محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لحصر أملاك الدولة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة بالمحافظة، بديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات، مضيفا أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة كما سيتم ميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة، مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي مشيرا أن الطرفان سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير الخبرة الفنية، وستقوم محافظة القليوبية بتقديم الدعم اللوجستي.
كما أكد محافظ القليوبية، أن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التى يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحى التفصيلي.
لافتًا أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة بخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
من جانبه قال المهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى ETM، والآخر بنظام الإحداثى العالمى WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية،كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القليوبية الهيئة العامة للمساحة مجلس النواب هيئة المساحة المصرية لجنة الإسكان بمجلس النواب الهیئة المصریة العامة للمساحة محافظ القلیوبیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة.. رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة
حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب غدا الأحد، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.