عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية حول قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أثار قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين جدلًا واسعًا بين المواطنين والمراقبين على حد سواء، حيث يمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في سياسة الدعم الغذائي. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه البطاقات للحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة. إن هذا التغيير قد يكون له تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المواد الغذائية.
القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها منظومة الدعم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات في السوق. من المهم متابعة هذا القرار وفهم أبعاده وتأثيراته المحتملة على الفئات المستفيدة، وكذلك الإجراءات البديلة التي قد تُعتمد لضمان استمرارية الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - أول تعليق من شعبة المواد الغذائية على قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموينترددت تصرلايحات منسوبة لمصادر متطلقة داخل الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وقف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية، مشيرة نحو أن صرف السكر الحر الإضافي خلال الأزمة السابقة كان له تأثير إيجابي ملحوظ.
وأوضح المعلومات المترددة أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الأزمة عندما كانت أسعار السكر ترتفع إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.
وأضاف برعي أن الوضع الحالي يختلف، حيث لا تتجاوز أسعار السكر 35 جنيهًا مع توفره بشكل جيد في الأسواق. وأكد أن قرار وقف صرف السكر الحر يأتي في سياق التغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر على طريقة التعامل مع الأزمات في المستقبل.
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقةقرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء
قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
صورة نص القرار الجديدنص القرار الجديدهدف القرارالقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.
أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةأسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية.. وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينيةالقرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء.قرار له جذورخلال مايو 2024، انتشر نص خطاب موجَّة من إحدى مديريات التموين إلى إدارات البيع بشركة الجملة بشأن وقف صرف السكر الحر المحدد سعره بـ 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، حينئذ، فتواصلت إدارة التموين بشعبة المواد الغذائية، لتوضيح الأمر بشأن وقف صرف السكر الحر؛ ليتبين أنَّ الخطاب تم توجيهه بطريق الخطأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السكر الحر المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.