حزب المؤتمر: الحوار الوطني نجح في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن جلسات الحوار الوطني نجحت في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وأصبح فعالًا ومؤثرًا في المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائية لم يعدل منذ 74 عاماوأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال برنامج «اليوم» عبر شاشة قناة «DMC»، أن الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة، وكان يرتبط بتعديل قانون قديم جدًا، هو قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 74 عامًا، مشيرًا إلى أن اليوم كان بداية تعديل هذا القانون، وشُكلت لجنة من جميع مناصب الدولة، لكي تنظر مواده.
وتابع: «وفقًا لقرارات الدولة المصرية التي أعلنت اليوم، فإن الحبس الاحتياطي سيكون إجراء وقائي وليس عقوبة في حد ذاته، موضًحا أن قرارات الدولة تحمي حقوق المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر دي ام سي برنامج اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.