رؤية مؤلمة.. الأمم المتحدة تعلق على قانون الأمر بالمعروف في أفغانستان
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حذرت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة من أن قوانين طالبان الجديدة "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي تتضمن حظرا على أصوات النساء والوجوه المكشوفة في الأماكن العامة، تقدم "رؤية مؤلمة" لمستقبل أفغانستان.
ويفرض القانون المكون من 35 بندا، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".
كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
وأضافت "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه".
ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكا أخلاقيا".
وأعربت طبيبة تعمل في كابل، رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ"فقدان الأمل" لدى سماعها بالقانون.
وأضافت "لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل".
من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية في كابل على منصة "إكس" عن "القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان، الواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة "الفصل العنصري بين الجنسين"، نقطة شائكة رئيسية.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خاصة نص القانون على عدم نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية".
ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com