«نيابة دبي» تناقش آلية ضبط الأجنبي غير المقيم بحيازة المخدرات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت النيابة العامة بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، برئاسة المستشار وليد علي خليفة الفقاعي المحامي العام الأول، رئيس نيابة المخدرات، والعميد خبير أول، خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز آليات التواصل والتعاون ويعمق أواصر الشراكة والتفاهم بين الجهات المعنية لتنفيذ القرار بالشكل المناسب.
وتمّت مناقشة آلية التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه وحيازته للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكذلك مناقشة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 بشأن التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه في منافذ الدولة وبحيازته المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية، وأهمية دور جميع الشركاء بشأن تسهيل الإجراءات المراد اتخاذها.
وأكد الاجتماع أهمية دور الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في سرعة فحص المواد المضبوطة بحوزة الأجنبي غير المقيم في الدولة من خلال تحديد مدة معينة مع طرح مقترحات مستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة بدبي مكافحة المخدرات شرطة دبي جمارك دبي
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.