بني سويف: تحرير محاضر للتصرف في 5 جولات دقيق مدعم بالمخابز
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه..
وفي هذا السياق، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك ، بمدينة بني سويف شرق النيل، والتي رافقها خلالها د أسماء مجدي نائب رئيس مدينة بني سويف، عزة بسيوني مكتب تموين البندر أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، د.
وقامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية ، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات صحية وتموينية وبيئية، تنوعت ما بين بين نقص وزن الرغيف المنتج ، التصرف في 5 أجولة دقيق مدعم من الحصة ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تدني مستوى النظافة بالمخابز، وعدم وجود ميزان بأحد المخابز ، حيث تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك جودة انتاج ماكينات الصرف وصول الدعم حصص الدقيق بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة