وزير الخارجية البريطاني: سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن لندن ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.
وأوضح لامي أمام مجلس العموم، اليوم الاثنين، أن التراخيص تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، مشيرا إلى أن التقييم الذي أجرته بلاده يجعلها غير قادرة على أن تخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني.
وأكد أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل لن يشمل مكونات طائرات إف-35، مشددا على أن تعليق التراخيص لن يؤثر على أمن إسرائيل.
مقالات ذات صلة مكافحة الاوبئة: نتتبع مخالطي مصاب جدري القردة ونتقصى المصدر 2024/09/02في السياق ذاته، قال لامي إن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.
وأضاف لامي “دعوني أغادر هذا المجلس (مجلس العموم) مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.
(الجزيرة)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.