قرار للمحكمة الدستورية : لايوجد ما يمنع موظفي وزارة الداخلية من الترشح للإنتخابات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين.
و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية.
وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد.
ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقًا للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب على ذلك من مساس بمبدأ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلاً عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم.
القرار نصل على أن “المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانها، وكذا الأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي، عملًا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)، وأن المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفين لمقتضيات المادة 23 سالفة الذكر”.
و بحسب الفصل الرابع من المرسوم المذكور، فإن “المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته، وأنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولا سيما كتاب والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن السيد محمد كنديل كان يمارس مهامه في إطار “متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية” (عمالة فاس)، ولم تُسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غير مؤسس”.
و لفت القرار الدستوري إلى أنه “بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، لا يوجد ضمن مقتضياتها ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من القانون التنظیمی المحکمة الدستوریة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه تورط متهم برشوة الري.. مرافعة الدفاع أمام المحكمة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وسرد دفاع المتهم الرابع خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكلي اتهم في عدة اتهام منها 50 ألف جنيه رشوة أخرى في القضية ولكن المستندات التي حولها تلك القضية خالية من اتهام موكلي لأنه سدد المبلغ ولا يوجد نية للرشوة.
وأكد محامي المتهم الرابع، أن موكلي يتقاضى 6 آلاف جنيه في الشهر، موضحا، أن ذلك المرتب لا يقي موكلي مواصلات فقط.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها