الإفتاء توضح حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
وأضافت دار الإفتاء، أن على المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.
وتابعت دار الإفتاء، أن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه": [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم].
قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتتهوبينت دار الإفتاء أن قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ حيث قال الإمام ابن قدامة: "فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل".
وفيما يتعلق بحكم صلاة الجمعة خلف التلفاز، قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة خلف البث المباشر في المذياع أو التلفاز أو غيرهما لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ وهو: اجتماعُ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء على اشتراطه في الاقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقةً أو حكمًا، واتحاد المكان حقيقةً أو عرفًا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقلات الإمام بسماعٍ أو رؤية.
وأضافت دار الإفتاء أن العلماء اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدلّ على أن المعتبرَ هو الحضورُ لا مجرد السماع؛ فلا يُكتَفَى بالسماع عن الحضور، وإنما يمكن الاكتفاء بالحضور عن السماع، كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام، والذي يصلي في البيت خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لا يُعَدُّ حاضرًا لها حضورًا حقيقيًّا أو حكميًّا؛ لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، بل هو منقطعٌ عن المسجد وعن الإمام والمأمومين، ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأيّ وجهٍ من وجوه الاتصال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة الجمعة دار الإفتاء الإفتاء صلاة صلاة الجمعة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
6 أخطاء تبطل الصلاة وتستلزم إعادتها.. تجنب الوقوع فيها
6 أخطاء تبطل الصلاة وتستلزم إعادتها يجب على كل مسلم معرفتها حتى يتجنب الوقوع فيها حيث تستلزم هذه الأخطاء إعادة الصلاة مرة أخرى، وفي السطور التالية نبين هذه الأخطاء الشائعة.
من مبطلات الصلاة أن يتكلم المصلي بكلام ليس من الصلاة كأن يتحدث مع شخص آخر أثناء أداء الصلاة وقد ورد في بيان هذه المسألة أحاديث كثيرة.
واستدل الفقهاء على ذلك بما أخرجه مسلم أيضاً عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: "بيْنَا أنَا أُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ، فَقُلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ، ما شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهِمْ علَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، فَبِأَبِي هو وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولَا بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللَّهِ، ما كَهَرَنِي ولَا ضَرَبَنِي ولَا شَتَمَنِي، قالَ: إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ".
القهقهة والضحك من مبطلات الصلاةاتفق جمهور الفقهاء الأحناف والمالكيّة والحنابلة على أن الضحك في الصلاة يبطلها، والابتسامة لا حرج فيها.
الضحك في أثناء أداء الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم، فإذا ضحك المصلي في أثناء صلاته بطلت، وهكذا لو تكلم عمدًا بطلت صلاته، إلا إذا كان ناسيًا أو جاهلاً فلا تبطل صلاة الناسي والجاهل.
ترك ركن من أركان الصلاةوأجمع العلماء على أن من مبطلات الصلاة هو الإخلال بركن منها؛ كأن يترك المصلي الوضوء، أو الخطأ في القبلة عامداً كان المصلي أو ناسياً.
وفي هذه الحالة تجب إعادة الصلاة وقد استدلوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ورَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عليه، فَقَالَ له: ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.
الأكل والشربوافق الفقهاء في الرأي وأهل العلم على بطلان الصلاة في حال أكل المصلي أو شرب خلالها ويجب إعادتها، وقد ورد عن ابن المنذر أنه قال: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ على من أَكل أو شرب في الصلاة عامداً الإِعادة".
الحدثأجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أيقن وقوع شيء من مبطلات الوضوء مثل الحدث، استناداً لِما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا".
كشف العورةكشف العورة عمداً في الصلاة يبطلها وقد بينت دار الإفتاء المصرية أنه يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته.
وإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها، ويستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.