كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون ضامنًا لحق المتهم أمام القاضي والنيابة، بما فيه تحديد مدة الحبس الاحتياطي، والتي أكد عليها الرئيس السيسي، وترجمته اللجنة التشريعية.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية هي التي وافقت على المشروع بعد فترة طويلة من اجتماعات اللجنة الفرعية والتي وصلت لما يقرب عام، واستمعت لكافة الأطراف والتيارات السياسية وعملت بجهد كبير.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن أي ملاحظات من الجهات المعنية ترفع لتشريعية النواب، ومجلس النواب له الحق الأصيل في الإبقاء أو التغيير.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى بكري قانون الإجراءات الجنائية برنامج حقائق وأسرار

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية

تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7680 بطاقة رقم قومى لمواطنين في 10 محافظاتتوفير خدمات الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بأسوانمحافظ أسوان: توفير الأوراق الثبوتية بالمراكز المتنقلة للأحوال المدنية

وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية تصحيح القيود الوفيات قيود الأحوال المدنية

مقالات مشابهة

  • «مستقبل وطن» يواصل استعداداته النهائية لخوض انتخابات النواب 2025
  • القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
  • بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
  • لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
  • اجتماع بمقر مجلس النواب لبحث التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • الأيتام أبرزهم.. 3 فئات لها الحق فى معاش شهرى طبقا للقانون
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب