هل تاريخ مولد النبي صحيح؟.. دار الإفتاء تجيب على السؤال المحير
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل غدًا الأحد 14 ديسمبر الجاري، يهتم المسلمون بمعرفة كل ما يتعلق بمولد النبي بداية من التاريخ حتى وفاته مرورًا بمواقف حياته التي تعد تشريعًا ومثالًا يقتدي به المسلمون، إلاّ أنّ هناك سؤال يتردد كثيرًا وأثار الجدل، حول سؤال هل تاريخ مولد النبي صحيح؟
هل تاريخ مولد النبي صحيحوحول الجواب عن سؤال هل تاريخ مولد النبي صحيح، قالت دار الإفتاء المصرية، في بيان، مُجيبة على تساؤل متى ولد الرسول ومتى توفي؟ والتاريخ ميلاديا وهجريا، إنه على أرجح الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وُلد يوم الاثنين الـ12 من ربيع الأول.
واستشهدت الدار بما قاله الإمام محمد بن إسحاق -كما حكاه عبد الملك بن هشام «السيرة النبوية»: ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، عام الفيل.
وبناء على ذلك: فقد ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وقت طلوع الفجر، في عام الفيل، في السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو الذى جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور في احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أشرف الصلاة وأتم السلام، ووافق ذلك يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل عام 572 ميلادية، وذلك في فصل الربيع.
توقيت المولد بالتقويم الشمسي الميلاديالتحقيق والصواب الذي تدل عليه كتب التوفيقات بين التاريخين الهجري والميلادي، أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم وافق يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل عام 572 ميلادية، وهذا الشهر الميلادي هو أول شهر ربيعي كامل، فوافق ربيع مولده القمري فصل الربيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مولد النبي المولد النبوي تاريخ مولد النبي دار الإفتاء صلى الله علیه من شهر
إقرأ أيضاً:
الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟
من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
من حق من الهدايا عند فسخ الخطبة
وتابعت: أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ؛ حيث يجوز للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أما إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ.
وأوضحت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كلُّ ذلك مِن مقدمات الزواج، ومِن قبيل الوعد به ما دام أنَّ عَقدَ الزواج لم يَتِمَّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأنّ يُقدِّموا الخِطبة على عقد الزواج لِتهيئةِ الجَوِّ الصالح بين العائلتين.
واشارت الى انه إذا عَدَلَ أَحَدُ الطرفين عن عَزمِهِ ولم يَتِمّ العَقدُ، فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يَتِمّ فلا تَستَحِقُّ المخطوبةُ منه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.
أما الشبكةُ التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته فقد جرى العُرفُ على أنَّها جزءٌ مِن المَهر؛ لأن الناس يتَّفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمَهر، وقد جرى اعتبارُ العُرفِ في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
من حق من الشبكة عند فسخ الخطبة
وشددت على ان الشبكةُ مِن المَهر، والمخطوبةُ المَعدُولُ عن خِطبتها ليست زوجةً حتى تَستَحِقَّ شيئًا مِن المَهر؛ فإنَّ المرأةَ تَستَحِقُّ بالعَقدِ نِصفَ المَهرِ، وتَستَحِقُّ بِالدُّخُولِ المَهرَ كُلَّه.
وأكدت بناءً على ذلك: أنَّ الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ في فقه المذهبِ الحنفيِّ الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طِبقًا لِنَصِّ الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: [والهِبَةُ شرعًا يَجوزُ استِردَادُها إذا كانت قائمةً بِذَاتِها وَوَصْفِهَا] اهـ، فيَجوزُ للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الشبكةِ والهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أمَّا إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاكَ مانعٌ مِن موانعِ الرجوعِ في الهِبَةِ شرعًا.