«التجمع» يدعو لجلسات استماع برلمانية.. ويقدم 4 مطالب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.
التشريع الوطنيوقال التجمع في بيانه، إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون الذي خرجت جموع المواطنين تنشدها وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر ثورة 30 يونيو وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.
وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولا: قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم، بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه الدستور الثاني للدولة المصرية، بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون.
مشروع القانونثالثا: إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة، والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة «267» استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد «15، 72، 105، 242، 274» استجابة لمطالب نقابة المحامين.
ويدعو المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة، يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية -وفقا لآخر تعديل- مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون حزب التجمع التجمع مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.