«خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يعفي القانون الجاني من العقوبة في حالات معينة، إذ نص القانون المصري على 7 استثناءات محددة، كما منح القاضي سلطة خفض العقوبة المقررة للجريمة درجة أو رفعها درجة حسب نوع وجسامة الجريمة المرتكبة، كما تضمن القانون نصوصاً صريحة للإعفاء في بعض الجرائم التي قد ترتكب، وفق ما ذكره الخبير القانوني محمد ميزار في تصريح خاص لـ«الوطن».
وتضمنت الحالات التي التي يعفي القانون مرتكبها من العقوبة كما يلي:
1- الراشي والوسيط إذا اعترف بالجريمة.
2- الجاني الذي يعاني من اضرابات نفسية أو عقلية أو الفاقد للإدراك.
3- من ارتكب جريمة تحت تأثير مخدر تعاطاه كرهاً عنه وبغير إرادته.
4- الموظف العام الذي يرتكب فعلًا يعاقب عليه القانون ولكنه صادر من رئيسه في العمل.
5- الجناة الذين يبلغون عن شركائهم قبل ارتكاب جريمة تمّ الاتفاق عليها.
6- الأقارب من الدرجة الأولى الذين يتسترون على مجرم هارب من العدالة.
7- من قتل أو أحدث جرحًا بمن اعتدى عليه دفاعاً عن النفس والمال والعرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخدر تأثير مخدر العقوبات المقررة القانون الجنائي الموظف العام الدفاع عن النفس
إقرأ أيضاً:
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط البلوجر جومانا نستون في محافظة الجيزة، بعد ورود بلاغات بشأن نشرها مقاطع فيديو تضمنت إيحاءات خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي.
كواليس ضبط جومانا نستونوفي التحقيقات التي باشرتها النيابة، اعترفت جومانا نستون بأن الهدف كان تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية.
بعد تقنين الإجراءات الأمنية استجابة لبلاغ يفيد بنشر البلوجر جومانا نستون لمحتوى ينافي الآداب العامة الجرائم الإلكترونية هي ضمن أولويات وزارة الداخلية في إدارة المحتوى.
تضمنت فيديوهات البلوجر جومانا نستون التي نشرتها كلمات وإيحاءات خادشة، معتبرة خروا على القيم المجتمعية والتقاليد.
في التحقيقات، أعربت البلوجر جومانا نستون عن أن نشرها لهذا المحتوى كان يهدف إلى جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
تم التحفظ على أدوات التصوير الخاصة بها وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لتحويلها إلى جهات التحقيق المختصة.
سبق أن ألقي القبض على سمية نستون، تعرف أيضا باسم جومانا، في الإسكندرية عام 2024، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وتم حبسها احتياطيا لخمسة أيام، وجرت تحقيقات احترافية على هاتفها المحمول.
عند مواجهتها بالأدلة، اعترفت بأن نشر هذه الفيديوهات كان عمديا وأن الهدف كان جذب عدد أكبر من المشاهدات لتحقيق أرباح مالية عبر التفاعل على منصاتها الاجتماعية.
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى جومانا نستون لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.
وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بالجيزة، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".