أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، عن إطلاق شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، في إطار سعيه إلى تطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الانسجام بين النشاط المصرفي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وأوضح المصرف في بيان له، أن هذه الشهادات تأتي ضمن حسابات الاستثمار المشترك المطلق، وتستند في تصميمها إلى عقد المضاربة الشرعية، بحيث يكون المصرف التجاري ربّ المال، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إدارة هذه الأموال واستثمارها بما يحقق أهداف استقرار السيولة وتحفيز الاستثمار، وفق أفضل الممارسات المصرفية والضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن طرح الشهادات من 12 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وبآجال استحقاق تتراوح بين 91 و182 و365 يوما، مبينا أن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الإصدار يعدّ تقديرًا استرشاديًا غير ملزم، الغرض منه توضيح توقعات الأداء الاستثماري، ولا يُعد وعدا أو التزاما تعاقديا.

كما أكد المصرف أن توزيع الأرباح يتم وفق النتائج الفعلية للاستثمار، دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزاما بأحكام المضاربة الشرعية التي تقتضي تحمل الطرفين الربح والخسارة بحسب الاتفاق.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفعيل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ولا سيما معيار (12) الخاص بحسابات الاستثمار المشترك المطلق، ومعيار (18) بشأن المضاربة، ومعيار (13) المتعلق بمفهوم التعدي والتقصير في إدارة أموال الاستثمار.

وأوضح المصرف أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أشرفت على مراجعة عقود الاكتتاب ونماذج الإصدار، بمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعانة بمستشار متخصص لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والمحاسبية.

وبيّن البيان أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة الشرعية في جميع مراحلها، من التصميم والإصدار وحتى التوزيع والمحاسبة، إضافة إلى متابعة تنفيذها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن تطبيق هذه الأداة الجديدة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنويع البدائل الاستثمارية أمام المصارف التجارية، ودعم جهود توحيد السياسات النقدية الإسلامية داخل النظام المصرفي الليبي، بما يرسخ الثقة في القطاع المالي.

المصدر: بيان

السيولةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السيولة مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مسح جزء من الرأس عند الوضوء جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء يختلف عن الغسل، إذ يتطلب الغسل تعميم الماء على كامل العضو، بينما في الوضوء يكفي المسح فقط دون غمر الرأس بالماء، مستدلًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.

وأضاف جمعة خلال أحد دروسه الدينية، ردًا على سؤال حول جواز مسح جانبي الرأس بالماء أثناء الوضوء دون تعميم المسح على الرأس كله، قائلاً: "يجوز الاكتفاء بمسح جانبي الرأس أو جزء منه، وقال بعض العلماء ولو بثلاث شعرات فقط".

وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسح من مقدمة رأسه ثم يُرجع يديه إلى مؤخرة رأسه ويعود بهما إلى المقدمة، موضحًا أنه في حال كان الشخص أصلع تمامًا، فعليه أن يُمر يده المبللة بالماء على رأسه فقط دون حاجة للماء الغزير.

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسح الرأس ركن أساسي من أركان الوضوء، وأن القدر الواجب فيه هو إمرار جزء من اليد ولو عقلة إصبع على بعض الرأس ولو على شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس، لتحقيق مسمى المسح الشرعي، مشددة على أنه لا يصح الاقتصار على مسح الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.

ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيبكيف يقبل الله عملك؟.. انتبه فهذا الأمر يصعد به للسماء السابعةهل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع

ونقلت الإفتاء عن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" قوله إن مسمى المسح يتحقق بإصابة بعض شعر الرأس أو بشرته داخل حدوده، ولا يُعتد بما خرج من نطاق الرأس، كما استشهدت بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: "أنه مسح بناصيته وعلى العمامة".

وأوضحت دار الإفتاء أن القدر المستحب في المسح هو استيعاب الرأس كاملًا باليدين، بدءًا من مقدمة الرأس حتى القفا ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى، وذلك اتباعًا للسنة النبوية، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، مؤكدة أن من مسح الناصية فقط أو ربع الرأس فقد أجزأه وضوؤه.

وفي توضيح آخر، صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس بأن مسح الرأس في الوضوء يقتصر على المقدمة فقط، مؤكدًا أن الواجب هو مسح أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.

وأشار شلبي إلى أن من مسح جزءًا من الرأس بأي جهة فقد تحقق شرط الوضوء، مؤكداً أن الاقتصار على الشعر المنسدل خارج الرأس لا يجزئ لأنه لا يُعد من الرأس نفسه.


 

طباعة شارك علي جمعة مسح جزء من الرأس الوضوء مسح الرأس دار الإفتاء فقه الطهارة أركان الوضوء

مقالات مشابهة

  • المركزي يعلن طرح شهادات «إيداع المضاربة المطلقة»
  • المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة فجّرت الأزمة… و«الحرق» يرفع الدولار ويُنقص السيولة
  • عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
  • ليبيا المركزي يتعاقد على طباعة 60 مليار دينار لتوفير السيولة
  • المصرف المركزي ينضم إلى برنامج البنك الدولي لإدارة الاحتياطات الأجنبية
  • محافظ المركزي يبحث في واشنطن سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
  • بيان من مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب العملة النقدية
  • المركزي يرصد معاملات مزورة في حركة العملة الصعبة بالمصارف ويتوعد بعقوبات صارمة
  • مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية