حزب الاتحاد يثمن قرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة، تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون العقوبات الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد قانون الاجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي رضا صقر الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى يوم الجمعة القادم ، الموافق 6 من شهر يونيو الجاري .
ويرتكب المواطنون أفعال عدة خلال احتفالهم بالأعياد، دون الأخذ في الاعتبار أنهم يرتكبون جرائم تعرضهم للمسائلة القانونية، والتي نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
عقوبة تصوير المواطنون دون إذن
يلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
وتصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
عقوبة التحرش الجنسيوفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.