الإفتاء توضح أدلة جواز التوسل بالنبي في الدعاء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء، إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وما سطره العلماء في كتبهم.
وأضافت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وكان هذا الرجل كفيفًا- فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ»، وقال: «فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
الأدلة الواردة على مشروعية التوسل
وضحت الإفتاء أنه من التوسل المشروع ما ورد في "صحيح البخاري": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: "اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا". قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. فلا يخفى أن توسلهم به هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه.
وقد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع المشفَّع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» رواه البخاري.
حكم التوسل بالأنبياء والمرسلين
وأكدت الإفتاء أن التوسل بالأنبياء والمرسلين جائز، وأن المقصود من التوسل: التقرب إلى الله عز وجل، وليس في هذا العمل شرك -والعياذ بالله-.
وأن المسلم المعتقد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عقيدته صحيحة سليمة يعلم تمام العلم أن الله عز وجل هو النافع الضار المعطي المانع.
وأن المتوسل بالأنبياء والمرسلين إنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل؛ لقربهم ومكانتهم عند الله جل شأنه، وأن لهم شفاعة منَّ اللهُ عليهم بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوسل بالنبي التوسل الأنبياء والمرسلين الله صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة إذا انكشفت قدماها؟ دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم كشف قدمي المرأة أثناء الصلاة، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاتها.
وفي ردها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أوضحت الدار أن المرأة مطالبة شرعًا بتغطية جميع جسدها أثناء الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، وذلك استنادًا لما رُوي عن الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المرأة تصلي بثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار.
وبشأن القدمين، أشارت دار الإفتاء إلى وجود خلاف فقهي بين العلماء؛ فبعضهم يرى ضرورة تغطيتهما، مستندين إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت إن المرأة تصلي في درع سابغ يغطي ظاهر القدمين.
في المقابل، هناك من الفقهاء من أجاز كشف القدمين، استنادًا إلى قوله تعالى: "ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [النور: 31]، واعتبروا أن القدمين من الزينة الظاهرة التي يجوز إظهارها.
وختمت دار الإفتاء المصرية بأن الرأي الذي تُفتي به هو جواز كشف قدمي المرأة في الصلاة في حال تعذر أو تعسّر تغطيتهما، ورفعا للحرج، مؤكدة أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل.
وحول ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجدة التلاوة لا تصح إلا بطهارة كاملة من الحدث والنجاسة في البدن والثياب والمكان.
لذلك، من لم يكن على وضوء لا يجوز له السجود، رغم أنه يمكنه قراءة القرآن دون مسّ المصحف.
وأضاف عثمان، في رده على سؤال حول جواز قراءة القرآن دون السجود عند آيات السجدة، أن السجدة سنة وليست فرضًا.
واستشهد بما ورد عن الصحابة، حينما قرأ أحدهم آية سجدة ولم يسجد، فقالوا له: "لو سجدت لسجدنا"، ما يدل على عدم الإلزام.
كما أشار إلى ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يخطب فقرأ آية فيها سجدة، فنزل وسجد، وقال إنه لو لم يسجد لم يكن عليه شيء.
هذه الواقعة توضح أن السجود سنة مؤكدة، وليس فرضًا.