«التوطين» تحدد 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي:
عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة، هي: أن تجري جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها الاستدلال والتحقيق اللازم، بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، ومن ثم يساعد مفتش من الوزارة او الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات اذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتّباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، هي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل او ممثله القانوني بشبهة المرض المهني، أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.
وذكرت الوزارة أنه يلتزم صاحب العمل بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء قم 33 لسنة 2022 بشأن اصابات العمل وأمراض المهنة. وفي حال لم تذكر بالجداول المرفقة بالقرار، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وعن التزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة، لفتت إلى أنها تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني تحدّد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهماـ وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وأشارت إلى أن تعريف الجهة الطبية، هي أي منشأة صحية حكومية اتحادية أو محلية تقدم الخدمات الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخّصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة، وتعريف الجهة الصحية هي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بتنظيم الشؤون الصحية كل في حدود اختصاصها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات أبوظبي إصابة العمل
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.