وظائف شاغرة في المبيعات والأعمال الإدارية.. الرواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشف موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن توافر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في الحسابات والمبيعات والأعمال الإدارية ولعمال الإنتاج، في العديد من الشركات الشهيرة، إذ تحرص الوزارة على تقديم فرص عملٍ للشباب من أجل الحصول على دخلٍ ثابتٍ شهريًا.
ونستعرض شروط التقديم على الوظائف الشاغرة والمميزات المتاحة وطريقة التقديم عليها.
- رواتب مجزية تصل إلى 11 ألف جنيه.
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
- توفير بدل مواصلات على حساب الشركة لبعض الوظائف.
- توفير بدل تغذية لبعض الوظائف.
- سنوات الخبرة: خبرة من سنة إلى 3 سنوات على الأقل.
- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.
- يشترط قرب محل الإقامة من الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها.
السادس من أكتوبر، مدينة بدر، المحلة الكبرى، طنطا، كفر الزيات، الغربية، الشرقية، مدينة نصر، حي الزهور، حي الشروق، بور فؤاد.
طريقة التقديم على الوظائف الشاغرةوللراغبين في التقديم على الوظائف الخالية يرجى الدخول على موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي واختيار الوظيفة المناسبة، ثم الضغط على تقدم للوظيفة وملء كل البيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وظائف مطلوبة وظائف متاحة وظائف فرصنا فرصنا موقع فرصنا التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة