البوابة نيوز:
2025-08-02@14:37:01 GMT

الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل

تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات بهدف إدخال بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير سواء في الأماكن العامة أو الخاصة وأهمها هو التحرش الجنسي والتنمر فهم أهم وأكثر الجرائم انتشارا داخل المجتمع المصري.

وأقرّ  القانون على تشديد العقوبة علي التحرش الجنسي  إذا وقعت الجريمة في مكان العمل ووسائل النقل وتستعرض (البوابة نيوز) عقوبة جريمة التحرش بعد تشديد عقوبتها 
حيث قام المجلس بإجراء تعديل في المادة 306 مكرر (أ) بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت اذا ما ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجالني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات التحرش الجنسي التحرش الجريمة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  

 



مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
  • حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • 159 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بالإمارات بتلك المجالات
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • بعد واقعة تحـ.ـرش فتاة أكتوبر.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين وفقاً للقانون