"شبكة المواهب الرقمية".. مبادرة من "الاتصالات" لدعم الشركات الناشئة والريادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في خطوة لدعم القطاع التقني وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة شبكة المواهب الرقمية "TechTalentHub" للتعاون مع شركات التوظيف والموارد البشرية، من أجل تقديم خدماتها ومميزاتها للشركات الناشئة والريادية، والمواهب الرقمية الوطنية.
المبادرة تسعى إلى التعاون مع الشركات المختصة في خدمات التوظيف والموارد البشرية، لتمكين الشركات والكفاءات التقنية من الاستفادة من الفرص والممكنات المتاحة عبر الشراكات المتعاونة.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير"الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازانالمعرض الموسمي.. الرياض تتباهي بإنتاجها المتميز من التمور- تمكين الشركات الريادية والناشئة من الاستفادة من خدمات شركات الموارد البشرية.
- تيسير الوصول إلى الكفاءات التقنية، وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المتاحة.
في خطوة لدعم القطاع التقني وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي؛ أطلقنا مبادرة شبكة المواهب الرقمية #TechTalentHub للتعاون مع شركات التوظيف والموارد البشرية من أجل تقديم خدماتها ومميزاتها للشركات الناشئة والريادية والمواهب الرقمية الوطنية. pic.twitter.com/h1FUbq7D0x— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) September 30, 2024
- مضاعفة فرص العمل والتغلب على تحديات الاستقطاب.الفئات المستهدفة- الشركات التقنية.
- المواهب التقنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المواهب الرقمية الوطنية المواهب الرقمیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.