«مقاومة شندي» تنفي رفضها دفن منسوبي الحركات المسلحة وتدين إثارة الفتنة والعنصرية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكدت اللجان في بيان الثلاثاء، مواقفها الثابتة تقوم على الوحدة الوطنية ومقاومة كل أشكال العنصرية والمناطقية، متمسكة بشعار ثورة ديسمبر المجيدة “يا عنصري ومغرور، كل البلد دارفور”.
الخرطوم: التغيير
نفت لجان مقاومة شندي صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول رفضها المشاركة في دفن جثامين منسوبي الحركات المشاركة في محور الجيلي، ووصفت الخبر بأنه مفبرك ويهدف لإثارة الفتنة والعنصرية.
وأكدت اللجان في بيان الثلاثاء، مواقفها الثابتة تقوم على الوحدة الوطنية ومقاومة كل أشكال العنصرية والمناطقية، متمسكة بشعار ثورة ديسمبر المجيدة “يا عنصري ومغرور، كل البلد دارفور”.
وأدانت لجان المقاومة في بيانها استخدام اسمها لأي أغراض سياسية تهدف إلى تفكيك المجتمع أو الإضرار بالنسيج الاجتماعي.
كما أعربت عن رفضها لأي محاولات خبيثة تسعى لتشويه سمعتها أو مخالفة مبادئها الثورية والأخلاقية.
ووجهت لجان مقاومة شندي تحذيراً لكل من يحاول استغلالها أو إقحام المواطنين في معادلات سياسية مكشوفة الأهداف، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها لحماية وحدة وتماسك المجتمع السوداني.
الوسومآثار الحرب في السودان الحركات المسلحة شندي لجان مقاومة شندي معارك الجيليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الحركات المسلحة شندي معارك الجيلي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.