قطع جسدها لأشلاء ووضعها بأكياس قمامة.. إحالة أب قتل ابنته للمحاكمة الجنائية ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، كهربائيًا إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لاتهامه بقتل ابنته "آية"، البالغة من العمر 15 عامًا، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد أن راودته شكوك حول سلوكها، بمنطقة بولاق الدكرور.
وأفادت التحقيقات، أن والدة الضحية كانت انفصلت عن زوجها "المتهم" منذ سنوات، وقبل الواقعة ذهبت الضحية لقضاء يومين مع الأب، وأثناء ذلك، شك في سلوكها، لتأخرها ليلا، بالإضافة إلى تحدثها في الهاتف المحمول كثيرا، وعند مواجهتها بذلك، أنكرت تلك الاتهامات، مما دفعه لتخلصه منها، فاستل سكين المطبخ ونحر رقبتها، ثم قطع جسدها إلى أجزاء ووضعها في أكياس بلاستيكية لإلقائها في القمامة، وإبعاد الشبهة عنه، ثم استعان بسائق توك توك، وفهمه بحوزته لحمًا فاسدًا يريد التخلص منه وتقديمه للكلاب الضالة في القمامة، حاولت الأم في تلك الفترة الاتصال بنجلتها، ولكن لم ترد، فجعلها حُرر محضر، بالاختفاء
قسم جسدها لشكه في سلوكها
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ارتكب تلك الجريمة، لشكه في سلوك ابنته، واعتيادها على التأخر
أب يذبح ابنته
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من النجدة بعثور أهالي بولاق الدكرور على أشلاء لفتاة أسفل الطريق الدائري وتلاه عده بلاغات بالعثور على أجزاء آدمية أخرى بجوار صناديق قمامة.
شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الفتاة وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة حيث نحر عنقها وقسم جسدها لعدة أجزاء بعدما فصل رأسها عن جسدها بسبب شكه في سلوكها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الجنايات المختصة دائرة محكمة استئناف القاهرة مديرية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.
وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.
كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.
وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.