البن والكاكاو يؤجلان تطبيق قانون حماية الغابات الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن اقتراحها تأجيل تطبيق التشريع الأوروبي الجديد الهادف إلى حظر المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرًا إضافية.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان حظر المنتجات الناجمة عن إزالة الغابات في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن المفوضية تقترح الآن التمييز بين الشركات، تبعا لحجمها، فترى "تطبيق القانون في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 على الشركات الكبرى، وفي 30 يونيو 2026 للشركات الصغرى والأصغر".
لكن دولا مثل ألمانيا والبرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى شركات كبرى تستورد البُن، وهو أحد المنتجات الرئيسية المعنية، قد طالبت بتأجيل تطبيق التشريع، اذ تخشى بعض الأطراف من الاضطرار إلى وقف استيراد بعض المنتجات مؤقتًا، أو مواجهة عبء إداري هائل للوسطاء، حيث سيكون المستوردون مسؤولين بطريقة ما عن إثبات المصدر الجغرافي لمنتجاتهم بكلّ دقّة.
ويهدف التشريع إلى حظر منتجات مثل البُن والكاكاو وزيت النخيل والأخشاب الناتجة عن الأراضي التي تمت إزالة غاباتها منذ ديسمبر 2020، كما كانت هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية إضافية من المفوضية الأوروبية لتوضيح كيفية تطبيق القواعد الجديدة.
Relatedالمفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء"تغيير لا مفر منه".. مزارعو البنّ في فيتنام يتهيأون لتطبيق القانون الأوروبي لمكافحة إزالة الغاباتالبرتغال تعلن حالة الطوارئ لمواجهة حرائق الغابات المدمرةوقد أعلنت المفوضية عن رغبتها في تأجيل التنفيذ لمدة عام بعد نشر "وثائق إرشادية إضافية" يوم الأربعاء، اذ تؤكد أن ذلك يعتبر "حلا متوازنا لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم على ضمان تنفيذ سلس منذ البداية"، وتضيف: "لا يشكك اقتراح التمديد بأي شكل من الأشكال في أهداف القانون أو جوهره، كما اتفق عليه المشرعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي".
وتجدر الإشارة إلى أن المهلة الإضافية المقترحة ستحتاج إلى موافقة المشرعين.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خبراء يحذرون من أن العالم يفشل في الوفاء بوعده بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 هل تساهم إزالة الغابات وتغير المناخ في تهديد عمل الملايين في الأوساط الخارجية؟ مؤتمر المناخ "كوب 26": مئة دولة ستلتزم بوقف إزالة الغابات بحلول 2030 المفوضية الأوروبية إزالة الغابات تجارة دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إيران غزة صواريخ باليستية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إيران غزة صواريخ باليستية المفوضية الأوروبية إزالة الغابات تجارة دولية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إيران غزة صواريخ باليستية إعصار جنوب لبنان لبنان الضفة الغربية الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول السياسة الأوروبية المفوضیة الأوروبیة إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
هكذا تبني البلديات موازناتها... فرض رسوم إضافية ممكن
أنجزت غالبية بلديات لبنان انتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء واتحادات البلديات، وبذلك تكون اختتمت مرحلة الانتخابات البلدية التي تصدرت الواجهة في الشهرين الأخيرين في لبنان.
ويفترض أن تنطلق هذه البلديات لتوّلي مهماتها ومسؤولياتها، وخصوصاً أنها أطلقت وعوداً كبيرة قبيل الانتخابات.
وكتب اسكند خشاشو في"النهار": يبقى عدد من الأسئلة عن كيفية تمويلها. فمن أين تأتي بالمال؟ وكيف تبني موازناتها؟ وهل هي قادرة على العمل؟ وهل يحق لها فرض رسوم إضافية؟ بحسب الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، ثمّة مصدران للموارد البلدية، الأول يجد أساسه في المادة ٨٦ من قانون البلديات وتحديداً في الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرةً من المكلفين، وتلك التي تستوفيها الدولة لحساب كل البلديات عبر الصندوق البلدي المسجل في وزارة الداخلية والبلديات، والمساعدات والقروض، والغرامات، والهبات والوصايا، ومردود الأملاك البلدية، في حين أن المصدر الثاني يجد أساسه في المادة الأولى من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تذكر مصادر البلدية عبر الرسوم المباشرة (الرسم على القيمة التأجيرية، رسم الاعلان، رسم دخول الأماكن العامة، رسم إشغال أملاك عمومية، رسم الترخيص بالبناء، رسم المجارير والأرصفة... إلخ) وكذلك عبر الرسوم الملحقة بالضرائب والتي تفرضها الدولة وتحصّلها في معرض استيفائها رسومها، وتحيلها إلى الصندوق البلدي المستقل، ومنها حصة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة على الهاتف والكهرباء والمياه والأملاك المبنية.
أما عن الموازنات فيقول اسماعيل : "تبني البلديات موازناتها على أساسين، الأول هو الإيرادات، أي مصادر الأموال المتوقعة سواء عبر الجباية ضمن ما أجازته المادة ٨٦ من قانون البلديات والمادتين ١ و ٢ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، أو عبر الصندوق البلدي المستقل، في حين أن الأساس الثاني يتجلّى في النفقات التي تتكبدها البلديات في نطاقها البلدي، ولكن لا يمكن بعد تدهور سعر الصرف أن تغطّي الواردات كامل النفقات، الأمر الذي دفع مجلس النواب، في خطوة غير ناجعة أو كافية تماما، إلى إدراج المادة ٣٨ من قانون موازنة الدولة لعام ٢٠٢٤ عندما لحظت زيادة الرسوم المتوجبة على عاتق المكلفين للبلديات بين ١٠ و٢٠ ضعفاً، بينما عائدات الصندوق البلدي المستقل، المؤلفة أصلا من حصة البلدية على القيمة المضافة للهاتف والكهرباء والمياه وضريبة الدخل والتبغ والرسوم الجمركية وضريبة أرباح المهن التجارية والصناعية، فهي وإن تعدّلت بنسبة غير كافية لكنها لم تترجم حتى تاريخه بأرقام فعلية".
وعن فرض رسوم إضافية، يقول اسماعيل: "لمّا كان قانون البلديات رقم ١١٨/١٩٧٧ قانونا عاماً تستقي منه البلديات البناءات أو الإسنادات لقراراتها، فإنّ المادة 49 من هذا القانون، في إطار تعداد صلاحيات المجلس البلدي، تشير إلى أن "تحديد معدلات الرسوم البلدية المعيّنة في حدود القانون"، والقانون، بدوره، وتحديداً رقم 60/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) كمصدر آخر للشرعية القانونية البلدية، كان قد رسم جملة من المعايير لتحديد الجهة المخولة تعديل الرسوم انطلاقا من طبيعة الرسوم نفسها. فهناك الرسوم المفروضة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى (كرسم الإعلانات وتوثيق عقود الإيجار على سبيل المثال لا الحصر) حيث فرض القانون على البلديات، في هذا المضمار، سقفا محددا لا تستطيع تخطيه إلا بموجب تعديل في أحكام القانون، أيّ بوضع اقتراح قانون جديد أو تعديل يجري في الموازنة العامة الّتي من الواجب أن تعدّل محل فرض الرسم في كلّ مرّة يتعلق الموضوع برسوم مستوفاة من الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة البلديات، كرسوم الاتصالات والرسوم الجمركية والكهرباء، باعتبار أن محل فرض الرسوم قد تعدّل، فيجب أن يؤدي، حكما، إلى تعديل المستحقات العائدة إلى البلديات، في حين أن الحكومة الحالية عدّلت قيمة الرسوم الّتي تستوفيها أصلا لمصلحة البلديات بموجب موازنة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ولم تتم ترجمتها بقيم مالية فعلية قادرة على تغطية أعبائها".
ويضيف: "هناك نوع آخر من الرسوم يمكن البلديات أن تعدّلها من تلقاء نفسها، أي من دون العودة إلى مجلس النواب، كالرسوم المحددة على أساس نسبة مئوية من قيمة بيعية، وذلك في ضوء الظروف والتغيرات المستجدة، كالرسوم على القيمية التأجيرية والتخمينية للعقارات، ما يعني أن الجهة الّتي تعدّل الرسوم تتوقف، بالضرورة، على طبيعة الرسوم أو ماهيتها، انسجاما مع قرار مجلس شورى الدولة رقم ٢٤/٢٠٠٥ عندما قال بجواز إعادة النظر في قيمة محل الرسم عند تبدل الأوضاع القانونية أو المادية، أي عند تغير أسباب التخمين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات أو بدلات الإيجار للعقارات المبنية".
مواضيع ذات صلة الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية Lebanon 24 الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية