انطلقت بالرباط اليوم أشغال ندوة تتعلق بإطلاق برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبتعاون من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

الدورة التكوينية الأولى تنعقد بالمعهد العالي للقضاء خلال يومين ابتداء من يوم غد لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين ولاسيما ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تنفيذ دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين منه ما يناهز 150 مشاركا ومشاركة من الفئات المذكورة.

كما سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين وتكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.

وقال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة إن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

واستحضر الداكي مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، « حيث أكد جلالته على ما يلي » وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ».

وأشار الداكي إلى اعتماد الدستور المغربي لسنة 2011، الذي نص في الفصل 22 على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وبمقتضيات الفصل 23 التي تعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة حيث نصت على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، و إخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون، كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية.

وهي نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام، والحق في التزام الصمت، والحق في الاتصال بالأقارب.

وتفعيلا لهذه المقتضيات، تحرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى الأولويات للسياسة الجنائية، وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وقال « في هذا الصدد يقوم قضاة النيابة العامة بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه « يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة ».

ويعتبر برتوكول اسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمد سنة 1999 باعتباره مبادئ توجيهية دولية، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذي يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ مايلزم من قرارات بشأنها.

وقال الداكي إن أهمية هذا البرتوكول لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو انفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك.

كلمات دلالية التعذيب النيابة العامة بروتوكول إسطنبول

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعذيب النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع ‌عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.

واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.

وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.

لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.

وقالت إنه ‌لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه ‌غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.

وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".

كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.

وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.

مقالات مشابهة

  • محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات
  • تعلن النيابة الجزائية المتخصصة أن على المدعى عليه طاهر الأسلمي الحضور الى المحكمة
  • محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • بين الهوية وصناعة الوجدان.. هكذا استخدمت ثورة يوليو الكتاب والمكتبات العامة كدروع لحماية عقل الإنسان المصري
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء