بـ 4 محافظات.. وزير العدل يقدم الخدمات الطبية بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز إجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها.
وتهدف تلك العيادات إلى التيسير على المواطنين، علاوة على أنه تم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا، وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة 85 حالة.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية،
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب ميكروباص بمجمع سي بي سي
بعد تحرش مدرس بطالبة الجيزة.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة
انقلاب سيارة محملة بـ أسطوانات البوتاجاز أعلى طريق الفيوم الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل العنف ضد المرأة خدمات طبية المستشار عدنان فنجري المرأة والطفل ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .