صدى البلد:
2025-05-28@04:35:03 GMT

حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض

تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم، برفض معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر غيابياً وقضت حضوريًا بحبسه نفس المدة في قضية حيازة سلاح أبيض.

مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر علي الصحة أو المارة والجيران العدل توجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل النيابة الإدارية تحقق في واقعة تحـ ـرش مدرس بطالبة ببولاق الدكرور مجلس الدولة: يجب تنفيذ البناء وفقًا للرسومات الصادر بها الترخيص

وكانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بإخلاء سبيل التيك توكر أحمد علي، المعروف إعلاميًا بـ"كروان مشاكل"، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين للمحاكمة على خلفية حريق مصنع قويسنا تهنئة لكل مصرية.. النيابة الإدارية تصدر بيانا هاما بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وزارة العدل في أسبوع| المطالبات القضائية والجرائم الإلكترونية ولجان التوفيق في المنازعات النيابة الإدارية في أسبوع| إحالة الموظفين المخالفين بوزارة التضامن والمدرس المُتحرش للمحاكمة قضايا الدولة في أسبوع.. دورة للذكاء الاصطناعي والاحتفال بعيد القضاء وذكرى نصر أكتوبر رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لبحث أوجه التعاون

وفي سياق آخر، حررت إحدى السيدات، محضرًا بقسم شرطة حدائق القبة ضد كروان مشاكل، تتهمه بالتعدي على نجلها وإصابته بسحجات في أماكن متفرقة من جسده.

وكشف المحضر أن السيدة تتهمه فيه بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بسحجات بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما، وفي أثناء قيامها بمعاتبته تعدى عليها بالضرب دون إصابات.

على جانب آخر، حددت المحكمة المختصة جلسة بتاريخ 9 نوفمبر المقبل لنظر المعارضة المقدمة من البلوجر "كروان مشاكل" بشأن حكم حبسه بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع الإعلامية إنجي حمادة.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت حكم حبس كروان مشاكل سنة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه بسبب نشره مقاطع فيديو فاضحة.

تتزامن هذه الواقعة مع اهتمام المجتمع المصري بمواجهة الجرائم المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على القيم الأسرية، من خلال تشريعات وقوانين صارمة.

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

عقوبة التحريض على الدعارة

نصت المادة 14 وفقا لقانون مكافحة الدعارة على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كروان مشاكل محكمة الجنح كروان مشاكل أزمة كروان مشاكل سلاح ابيض النیابة الإداریة قانون مکافحة کروان مشاکل لا تزید على لا تقل عن من قانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • عبدالله تقدم باقتراح قانون حول مناطق التكنولوجية الحرة
  • تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة
  • مشاكل لا حصر لها.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
  • هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه
  • كشف ملابسات فيديو يظهر شخص يحمل سلاح أبيض يتعدى على مواطن داخل سيارة أجرة
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيدرو وسلاح نارى