إنجازات أمنية بارزة في عمران: ضبط وسائل نقل وأدوية ومهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمانيون../
حققت قوات النجدة في محافظة عمران، خلال شهر ربيع الأول المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية، إنجازات أمنية متميزة أسهمت في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وذكرت إحصائية صادرة عن قوات النجدة بالمحافظة أنها نفذت خلال شهر ربيع الأول الماضي، 455 مهمة وحملة أمنية، و 325 مهمة دورية ثابتة ومتحركة، و 161 مهمة إنسانية، و 56 مهمة حماية أمنية.
وتضمنت الإحصائية أن قوات النجدة بالمحافظة ضبطت خلال الفترة المذكورة عددا من القضايا المختلفة، وكذلك ضبط متهمين على ذمة تلك القضايا، كما تم ضبط 28 وسيلة نقل مطلوبة أمنيا.
وفي مجال مكافحة التهريب ضبطت قوات النجدة بالمحافظة خلال الفترة نفسها، 244 باكت و 500 شريط أدوية مهربة، و20 علبة و 440 مغلف “قرطاس” مبيدات زراعية ممنوعة ومهربة، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية ومهربة.
وخلال شهر ربيع الأول الفائت ضبطت قوات النجدة بمحافظة عمران 456 مهاجرا غير شرعي جميعهم يحملون الجنسيات الأفريقية، وضبط 6 أشخاص متهمين بتهريب المهاجرين الأفارقة، وضبط 5 وسائل نقل تستخدم في عمليات التهريب، وتم تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة والجوازات ومراكز الأيواء لاستكمال الإجراءات القانونية لترحيلهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قوات النجدة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.