الإدارية العليا تصدر حكماً يحافظ على حقوق الموظفين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفًا للحدود المقررة قانونًا، أو مخالفًا لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا الموظف مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.