رسم ترخيص وجراجات.. ننشر أبرز التعديلات على قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد.
ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية:
- المادة الثانية
يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.
2- الأراضي التي تُقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
3- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، تطبيقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
- المادة 39
يحظر إنشاء أية مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
- المادة 40
يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية والأكواد والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص.
- المادة 45
يؤدي طالب الترخيص تأمينًا قدره 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها ويتم تخصيصها لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكون سداد الرسوم المقررة وفقًا لأحكام هذه المادة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على فحص وإصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى عدا ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة.
- المادة 46
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم إن وجد، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
- المادة 48
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد الحكومة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الأغراض غير المشروعةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.