كتب- محمد نصار:

ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد.

ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية:


- المادة الثانية

يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:

1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.

2- الأراضي التي تُقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

3- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، تطبيقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.


- المادة 39

يحظر إنشاء أية مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

- المادة 40

يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية والأكواد والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص.

- المادة 45

يؤدي طالب الترخيص تأمينًا قدره 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها ويتم تخصيصها لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ويكون سداد الرسوم المقررة وفقًا لأحكام هذه المادة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على فحص وإصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى عدا ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة.

- المادة 46

لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم إن وجد، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

- المادة 48

يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد الحكومة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد

كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد، في بابه الثالث، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، على مجموعة من الأحكام التي تستهدف دعم هذه الفئات على مستوى التشغيل والتأمين والحماية الاجتماعية.

ووفقًا لما ورد في المواد من 75 إلى 84، فإن الهدف الرئيسي لهذا الباب هو تنظيم وتيسير تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء أثناء العمل أو في فترات التعطل، مع منحهم كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، أسوةً بالعاملين المنتظمين.

حماية العمالة المؤقتة ودعمها أثناء فترات التعطل

تنص المادة 75 على أن الهدف الأساسي من هذا الباب هو تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، مع مساعدتهم على الوصول إلى فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما تضمن الدولة حمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التوقف أو التعطل، وتكفل لهم ذات الحقوق والواجبات المقررة في القانون للعاملين الدائمين.

ويُفوض الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لشروط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.

سياسات تشغيل ومهام إدارية لتنظيم القطاع غير الرسمي

بحسب المادة 76، تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وذلك بالتنسيق مع الجهات النقابية وأصحاب الأعمال.

ووفقًا للمادة 77، تُلزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها إلكترونيًا وورقيًا، مع إعداد قاعدة بيانات قومية لربطها بأجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

تأسيس صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

أقرت المادة 78 إنشاء كيان قانوني جديد تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تابع للوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، وله فروع في باقي المحافظات.

ويتم تشكيل مجلس إدارته بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتألف من ممثلين عن النقابات، أصحاب الأعمال، والوزارات المعنية.

اختصاصات الصندوق كما حددتها المادة 79:

صرف إعانات الطوارئ خلال الأزمات والكوارث.

تقديم خدمات اجتماعية وصحية.

دعم النفقات الطبية والعلاجية.

المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

تطوير فرص التشغيل وتدريب وتنمية مهارات العمالة.

توفير أدوات عمل ووسائل انتقال ومعيشة للعاملين في المواقع النائية.

دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تقديم برامج ثقافية ورياضية وترفيهية.

تمويل عمليات الحصر والإحصاء على المستوى القومي.

إطلاق حملات توعية إعلامية.

إنشاء منصات إلكترونية لخدمات الصندوق.

إقامة مشروعات تدعم دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.

لوائح مالية وإدارية وآليات صرف الإعانات

بموجب المادة 80، يتولى الوزير المختص إصدار اللوائح الخاصة بإدارة الصندوق ماليًا وإداريًا، وتنظيم آليات صرف الإعانات، وتحديد مددها، وضوابط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة لإثباتها.

كما منحت المادة 81 رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في حالات الكوارث العامة أو لأسر العمالة المتضررة.

موارد الصندوق المالية كما أوضحتها المادة 82:

نسبة بين 1% و3% من الأجور الفعلية لعمال المقاولات والتشييد.

نسبة مماثلة من أجور عمال المناجم والمحاجر.

اشتراكات شهرية من العمالة تتراوح بين 20 و200 جنيه.

نسبة 0.5% من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع لعقود بيع الأراضي الزراعية.

رسوم تصل إلى 25 جنيهًا عن رخص القيادة المهنية.

جميع أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل.

الهبات والتبرعات القانونية.

عائد الخدمات الرمزية.

عائد استثمارات أموال الصندوق.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارًا بتحديد الفئات ومواعيد سداد الرسوم والاشتراكات.

حساب خاص وموازنة مستقلة للصندوق

تؤكد المادة 83 أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية، ويعمل بموازنة مستقلة وفق نظام الهيئات الاقتصادية، مع التزام بإعداد مركزه المالي سنويًا وخضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم ترحيل الفوائض من سنة لأخرى.

أموال الصندوق أموال عامة قابلة للحجز الإداري

تنص المادة 84 على أن أموال الصندوق تُعد أموالًا عامة، ويجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري المباشر لتحصيلها، وفقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة حماية العمالة المؤقتة ودعمها حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه الأخبار المتعلقة عقود العمل والتدريب.. إجراءات جديدة لحماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد أخبار قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن أخبار كيف قضى قانون العمل الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟ أخبار عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟ 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
  • ملفات المجلس التنفيذ لمحافظة أسيوط.. متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية وملفات التصالح الأبرز.. ورصد مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية
  • قطر: الطائرة التي حصل عليها ترامب صفقة وليست هدية شخصية
  • الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن
  • قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني
  • الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون
  • حدث في منتصف الليل| عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية للقناة.. وتطورات سفر العمال الزراعيين لليونان