آليات جديدة من "التموين" لأصحاب المخابز لضبط منظومة العيش المدعم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" نصت على حقوق ومسؤوليات.. آليات جديدة من وزارة التموين لأصحاب المخابز لضبط منظومة الخبز المدعم".
وجاء في التقرير أن هناك آليات جديدة من وزارة التموين هدفها ضبط منظومة الخبز المدعم، وأن ذلك جاء في قرار وزاري رقم 157 لسنة 2024.
وكشفت القناة أن أن المادة الأولى نصت على حقوق أصحاب المخابز، أهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة، حال عدم مطابقة المواصفات للدقيق التمويني، مع إخطار الإدارة المختصة لإثبات الواقعة.
كما نصت المادة الثانية من القرار على مسؤوليات صاحب المخبز، بالالتزام بأي نظام تضعه الوزارة، بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه، لإنتاج الخبز طبقًا لمواصفات نوع الخبز المرخص له.
وأوضحت القناة أن صاحب المخبز عليه أن يضع بيانات واضحة عن المخبز، في الداخل والخارج بالمبنى، مع وجود سجل زيارات، من أجل أن يوقع المفتش.
كما حذرت الوزارة من بيع أي سلع آخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم، ومنع بيع الخبز المدعم دون البطاقات التموينية الذكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز الخبز المدعم وزارة التموين التموين المخابز منظومة الخبز المدعم الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.