تعاون بين القومي للمرأة والمرأة الجديدة حول قضايا العنف وسياسات الحماية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في إطار استجابة المجلس القومي للمرأة لجهود مكاتب مساندة المرأة الجديدة، تم عقد لقاء تشاركي بين المجلس القومي للمرأة بحضور أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفريق عمل المكتب، والمرأة الجديدة، بحضور المديرة التنفيذية، نيفين عبيد، مع فريق مكاتب المساندة بالمرأة الجديدة، مديرة مشروع الحماية التشريعية منار عبد العزيز ومديرة المكاتب هالة دومة.
تم الاتفاق على بحث سبل التعاون مع المجلس في استقبال حالات الإحالة من مراكز المساندة بالمرأة الجديدة، وبناء القدرات لشبكة المساندة التابعة لمشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، وفتح أفق للمناقشة حول قضايا العنف وسياسات الحماية المتعلقة بحالات الطوارىء.
وأكدت أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة هو الجهة الوطنية المعنية بمساندة المرأة وتنسيق نظام الإحالة الوطني للمرأة المعنفة مع العديد من الشركاء الوطنيين والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، واستعرضت أهدافه واختصاصاته، وأوضحت أنه يعمل على تقديم المساندة القانونية والاجتماعية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة رفع دعاوى قضائية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة شكاوى المرأة المساندة المجلس القومى للمرأة المرأة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر