«الإفتاء» توضح حكم الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الوضوء من أركان الصلاة، وهو طهارة باطنية وخارجية، يهدف إلى تنقية القلب والروح والجسد، ومن المسائل الفقهية التي تدور حول الوضوء هو حكم الكلام أثنائه، وهل يؤثر ذلك على صحته أم لا؟، لذا أوضحت دار الإفتاء المصرية مدى إجازة الحديث أثناء الوضوء لعدم وقوع المسلمين في هذا الخطأ
حكم الكلام أثناء الوضوءوقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته «الإفتاء» عبر قناتها على موقع «يوتيوب» أشار فيه إلى حكم الكلام أثناء الوضوء، وإن الكلام أثناء الوضوء لا يبطله.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو آخر نشرته الإفتاء، بشأن حكم الكلام أثناء الوضوء، قائلا إنه لا يبطل الوضوء ويكون الوضوء صحيحًا، بينما هو أمر مكروه بحسب الفقهاء الذين قالوا: «ويكره الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة»، وبالتالي عدم الكلام أفضل في هذه الحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم الكلام أثناء الوضوء الإفتاء الوضوء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.