#سواليف

قال النائب صالح #العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الملكية العقارية اليوم الاثنين، إن #قانون_الملكية_العقارية من #أخطر_القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائية وهو يثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً، كما ان القانون يتعدى على قانون استقلال القضاء وينزع صلاحيات السلطة القضائية ويعطيها لدائرة المساحة والأراضي، كما انه يعكس تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء واستقلاليته.

وبين، ان قانون الملكية العقارية يمس قوانين أخرى ويعطلها ومنها قانون أملاك الدولة.

وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة #العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.

مقالات ذات صلة الرياطي .. أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار “الملكية العقارية” 2023/08/14

وكشف العرموطي عن ان هناك اراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ ٢٥ سنة ولم تستثمر، وهناك اراض أجرتها سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة لمستثمرين بمبلغ نصف دينار للمتر، لافتًا انه كان الأولى على الحكومة منح أراضي لمئات الآلاف من #العاطلين_عن_العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية.

وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية #الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.

وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.

وختم العرموطي حديثه، قائلًا:” قانون الملكية العقارية الجديد لم يستثن جنسية الكيان الصهيوني من حق استملاك الأراضي رغم مخاطر #الوطن_البديل”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العرموطي قانون الملكية العقارية العقبة العاطلين عن العمل الاستثمار قانون الملکیة العقاریة

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي
  • مدبولي: ناقشنا الاستعدادات لعيد الأضحى وهناك متابعة للبعثة المصرية في المشاعر المقدسة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"