هل يجوز إعطاء زميلي بالعمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يتساءل البعض عن حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته، ونوضح ذلك من خلال ما ذكرته دار الإفتاء.
حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباتهوقالت الإفتاء في بيان هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟: نفيد بأنَّ زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ وذلك لقضاء حاجة أحد الفقراء أو المحتاجين. وقالت الإفتاء: لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المُحدَّد لها متى تحقَّق السبب؛ وهو ملك النصاب، وقبل حوَلان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.
ويعتبر هذا تعجيلًا للواجب عليه، ومسارعة إلى الخير، وتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شُرِعت من أجلها الزكاة؛ وهو سدّ خلة -حاجة- المحتاج.
ولو سارع كلّ مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغيّر حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولَعَظُمَ شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.
الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
وعند فقهاء الحنفية وغيرهم: أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال. انظر مثلًا: "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِى بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ"، وطاوس وإن لـم يلقَ معاذًا رضي الله عنه فهو عالم بأمر معاذ؛ لكثرة مَن لَقِيَ ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن –كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (2/ 9، ط. دار المعرفة)-؛ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
وهذا الذي نختاره للفتوى؛ فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال دار الإفتاء رضی الله عنه فی العمل هل یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى.. الإفتاء تحدد 7 أمور مستحبة
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى يسأل كثيرون عن الحكم الشرعي لهذه المسألة خاصةً مع بداية آخر أيام التشريق، حيث يعد الإثنين 9 يونيو هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وآخر أيام التشريق، وآخر أيام عيد الأضحى 2025 وفي السطور التالية نتعرف على ما كشفته دار الإفتاء حول هذه المسألة..
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحىوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن آخر موعد لنحر الأضحية هو آخر أيام التشريق، محددة آخر مدة زمنية يجوز فيها نحر الأضحية وهو قبل عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».
4 أمور مستحبة عند نحر الأضحيةواستشهدت دار الإفتاء، كذلك بما جاء عن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», وحددت 3 أمور مستحبة عند نحر الأضحية وهي :
فتاوى تشغل الأذهان| حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. ماذا يفعل المتعجلون في الحج وتوقيت مغادرة مكة
حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. الإفتاء توضح
الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
ووفقًا لما ذكرته دار الإفتاء فإن نحر الأضحية ليلاً رابع أيام عيد الأضحى لا يجوز، حيث إن آخلا موعد لنحر الأضحية يكون قبلغروب شمس اليوم الاربع للعيد.
وبيّنت دار الإفتاء أنه يكره للمضحى التضحية في الليل لغير حاجة، ويكره التصرف فى الأضحية بما يعود عليها بضرر فى لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح.
كما يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».
شروط صحة الأضحيةوحددت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية حتى تكون صحيحة ومقبولة، ومنها:
أن تكون من بهيمة الأنعام: وتشمل الإبل والبقر والضأن والماعز.
أن تبلغ السن المحددة شرعا: مثل أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.
أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تمنع الإجزاء.
أن تذبح في الوقت المحدد شرعا بعد صلاة عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق.
أن يكون الذابح مسلما بالغا عاقلا.
عيوب الأضحية ولا تجوز شرعاكما أكد العلماء أن هناك عيوبا تمنع إجزاء الأضحية، ولا يجوز شرعا ذبح الحيوان إذا كان مصابا بأي منها، وهي:
العور البين: أي العمى الكامل أو وجود ضعف واضح في البصر.
المرض الظاهر: مثل الحمى أو أي مرض يضعف الحيوان ويؤثر على صحته.
العرج البين: وهو العرج الذي يمنع الحيوان من المشي بشكل طبيعي.
الهزال الشديد: بحيث لا توجد فيها مخة أو تكون بلا لحم.
قطع جزء من الأذن أو الذيل أو قرن مكسور إذا كان مؤثرا.
الجنون أو فقدان الاتزان العصبي أو العدوانية الشديدة.
وأجمع الفقهاء على أن هذه العيوب تؤثر على صلاحية الأضحية، لما فيها من نقصان ظاهر في البنية أو الصحة، وهو ما يخالف مقصد الشريعة في تقديم أفضل ما يملكه الإنسان تقربا لله.