يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف في هذه الحالات.. أمين الإفتاء يكشف عنها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة؛ ويستثني من ذلك أصحاب الأعذار كمن به سلس بول؛ ويحتاج لقراءة القرآن.
وقال الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن لمس المصحف لغير المتوضئ جائزة في حالات الضرورة فقط كأن ينقذ الشخص المصحف من يد طفل قد يمزقه أو يمنع سقوطه على الأرض مثلا أو لأي سبب قد يعرض المصحف للهلاك والضياع.
وأضاف العجمي عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء قائلا: هناك قاعدة فقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين وهنا لمس المصحف وانت غير متوضئ أخف ضررا من من ترك المصحف يتعرض للضياع والهلاك.
هل تقبل قراءة القرآن بدون وضوء
سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح عويضة خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء فى ذلك أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جهمور الفقهاء.
وأشار الى أن لمس المصحف لغير المتوضئ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا مكروه، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج فإذا ربما يكون الإنسان يسمع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مس المصحف فلا يجوز من غير وضوء.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "العجمي"، من الذي اشترط على المرأة أن تتحجب إذا قرأت القرآن، فيجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بلا وضوء وذلك من الحدث الأصغر.
وتابع: يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوفا او ترتدي ملابس البيت ولا حرج فى ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مس المصحف دار الإفتاء قراءة القرآن
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.