أظهرت أولى نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأصوات ولايتي إنديانا وكنتاكي، بينما حسمت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أصوات ولاية فيرمونت.
ويعني هذا حصول ترامب على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 3 لهاريس، مع بداية فرز الأصوات.
أخبار متعلقة إسبانيا تؤكد فقدان 89 شخصًا في الفيضانات الكارثية بفالنسيااستعدادات مكثفة.

. رياح "ديابلو" تزيد من خطر حرائق الغابات في كاليفورنياوفي فلوريدا يتقدم ترامب بعد فرز 44% من الأصوات.
بينما تتقدم هاريس في جورجيا بعد فرز 3% من الأصوات.
وفي النتائج الأولية للتصويت الشعبي العام في ولاية ساوث كارولاينا، حصل ترامب بنسبة 60.64%، مقابل 38.46% لهاريس.270 صوتًا انتخابيًايتنافس المرشحان الرئاسيان الأمريكيان كامالا هاريس ودونالد ترامب على الوصول إلى حاجز 270 صوتًا انتخابيًا، اللازم في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

النتائج الأولية للتصويت الشعبي العام في ولاية ساوث كارولاينا.. ترمب بنسبة 60.64% وهاريس 38.46%#الانتخابات_الأميركية#قناة_العربية pic.twitter.com/7XsBtDjXjp— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 6, 2024
وقد يصل ترامب إلى هذا الرقم إذا فاز بأصوات ولايات جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، بينما يمكن لهاريس أن تخسر جورجيا وأصواتها الـ16 إذا فازت ببنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، وهي 3 ولايات حاسمة تشهد منافسات متقاربة، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس دونالد ترامب

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • خوسيه كاست يفوز بانتخابات الرئاسة في تشيلي
  • قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
  • برنامج توعوي بحقوق الطفل في ولاية البريمي
  • "القابضة لكهرباء مصر" تحسم جدل كروت العدادات
  • الانتهاء من صيانة سد وادي الخب في ولاية دبا بمسندم
  • 5 انتصارات تحسم الجولة الثانية من دوري الطائرة العراقي الممتاز
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • الناخبين راحوا فين؟.. عمرو أديب: فيه مرشح جاب أصوات أقل من عزومة رمضان
  • فيديو-انفجار غاز عنيف يهز حيّا سكنيا في ولاية كاليفورنيا ويتسبب بدمار واسع وإصابات
  • 4 مرشحين يتنافسون.. نتائج الحصر العددي لانتخابات المنيا (الدائرة الرابعة)