الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.
ويأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الجهات الم الم رخص فی شأن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
شهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
تحذيرات هامة
أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
34 شركة مرخصة
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.