تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.

تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.

ويأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. 

كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. 

كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استقرار الأسواق الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الجهات الم الم رخص فی شأن

إقرأ أيضاً:

القمع العابر للحدود من أكواد الإرهاب إلى النشرات الحمراء

اتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو دعم "حقوق الإنسان" وأصدر مواثيق معتبرة، وأنشأ مجالس دولية لحماية هذا الشأن، لكن على الجهة الأخرى تفننت الدول في قمع الحقوق والحريات على المستوي الداخلي، حيث طورت آليات قضائية وأمنية، سمحت بالفتك بالمعارضين السياسيين، حتى أصبح السجن جزاء الكلمة، والحكم بالإعدام جزاء المعارضة السياسية.

دفعت تحركات السلطة كثيرا من المعارضين إلى الهجرة، وأصبحت دول المهجر مكان طبيعي تمارس فيه بعض الشخصيات المعارضة هامشا ضيّقا من حرياتهم السياسية عبر كتابات بوسائل التواصل، أو التجمع في ندوات وأنشطة اجتماعية، أو المساهمة في تظاهرات سياسية وفق ضوابط البلاد المضيفة. ورغم هذا السقف المنخفض من الأعمال، ضاقت السلطات بهذه الفاعليات ومن ثم استهدفت أشخاص المعارضين في تواصلاتها السياسية والدبلوماسية، واستخدمت ثقل هذه العلاقات في كبح المعارضين أو المطالبة بطردهم أو تسليمهم، وصارت الإجراءات القضائية المحلية غطاء قانونيا لإجراءات قمعية عابرة للحدود، تضع أكواد الإرهاب، وقوائم التتبع، والنشرات الحمراء في مكاتب الإنتربول الدولي.

ما أبعاد هذه المشكلة؟ وما أنماط الإجراءات التي تتخذها الدول بخصوص القمع العابر للحدود؟

تكمن الإشكالية الكبرى في مسألة "القمع العابر للحدود" في خطورة الأفعال التي قد تلجأ إليها الحكومات بقصد التعرف على معارضيها، وتحديد أماكنهم، ومن ثم التضييق عليهم، عبر مراقبتهم والتجسس عليهم، والتي تصل استهدافهم بقصد اغتيالهم أو إعادتهم لموطنهم، وهي بلا شك عمليات من شأنها ترتيب مخاطر شديدة على الأشخاص المستهدفين.

تكمن الإشكالية الكبرى في مسألة "القمع العابر للحدود" في خطورة الأفعال التي قد تلجأ إليها الحكومات بقصد التعرف على معارضيها، وتحديد أماكنهم، ومن ثم التضييق عليهم، عبر مراقبتهم والتجسس عليهم، والتي تصل استهدافهم بقصد اغتيالهم أو إعادتهم لموطنهم، وهي بلا شك عمليات من شأنها ترتيب مخاطر شديدة على الأشخاص المستهدفين
الفئات المستهدفة

تضم عريضة من البشر تشمل عشرات الآلاف عبر العالم، من معارضين السياسيين، إلى صحفيين وناشطين، ومنتسبي الأقليات العرقية أو الطائفية، وكذا المنشقين عن أجهزة الدولة ومؤسساتها، حتى أنها قد تشمل أقارب كبار المسئولين الفارين من القمع الأسري.

تقوم الدول حيال هذه الفئات المستهدفة بإجراءات بسيطة متراكمة، وأخرى معقدة صادمة، تشمل صورا متعددة من القمع العابر، قد تراقب الدول التظاهرات التي يقيمها المعارضون في الخارج للتعرف على المشاركين ومن ثم مضايقتهم فيما بعد. وقد تقوم إجراءات القرصنة التكنولوجية محل الرقابة البشرية، للابتزاز بالمعلومات أو الاستهداف بما يعرف بالقمع الرقمي، وربما يؤدي لتخريب الأنظمة الرقمية التي تضر المستهدف في شئونه الخاصة، أو أعماله المهنية والاستثمارية.

تشمل آليات القمع العابر للحدود قسمين رئيسيين من الإجراءات، الأول يمثل إجراءات قانونية طبيعية لكنها تتحول لانتهاكات وقمع لأن الدولة تقوم بها في غير موضعها، والثاني إجراءات غير قانونية تقوم بها النظم السياسية عبر آليات استثنائية.

آليات قانونية مستحدثة للقمع

ابتكرت الدول إجراءات قانونية بمثابة فيتو على حق مواطني المهجر في الحصول على حقوقهم، تحتاج لإزالتها مسارا قضائيا طويلا وشاقا ومكلفا لا يطيقه المواطن المهاجر الذي يحيا حياة استثنائية بحسب الأصل.

أبرز تلك الآليات كالتالي:

حجب الأوراق الثبوتية وجوازات السفر

تتضمن جميع دساتير العالم مواد تضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية، وتنظّم علاقاتهم بالحكومات ومؤسساتها المختلفة، يأتي على رأس هذه الحقوق تنظيم حصول المواطن على أوراقه الثبوتية من قيد الميلاد، وبطاقة الهوية، ووثائق الزواج وإثبات النسب، وكذلك جوازات السفر، ولا يحق للدول بأي حال حجب هذه المنظومة أو منع بعض الفئات من الحصول عليها لسبب سياسي، لما لذلك من آثار على المستوى المحلى، والمجتمع الدولي فيما، بعد عبر مسائل انعدام الجنسية وقضايا اللجوء والإقامة الآمنة.

بالرغم من المحاذير الدولية، والنص على تلك الحقوق بالدساتير والقوانين المحلية، تقوم الدول بحجب الوثائق الثبوتية عن مواطني المنفي، أو المهاجرين من الفئات المستهدفة بالقمع، وذلك بغية التضييق على تحركاتهم، ودفعهم للمغادرة أو العودة الجبرية لبلادهم، وفي أغلب الأحيان تترتب على ذلك أمور فرعية تؤدي لصعوبة الالتحاق بالعملية التعليمية، وصعوبة الحصول على أشغال، وقد تؤثر في الحصول على مسكن آمن، وتنقلات سلسة. كما قد تصل الأمور في بعض الأحيان إلى إسقاط الجنسية ذاتها أو التهديد بها.

القمع القنصلي

تحجب الدول خدماتها القنصلية على أرضيات سياسية، وتتراوح هذه الإجراءات بين حجب جميع الخدمات القنصلية عن قوائم تشمل أسماء بعينها، أو حجبها بالكلية في محيط دول معينة، وقد لا تمنعها وتكتفي بالمبالغة في الرسوم التي تتقاضاها لاستخراج الوثائق ما يؤدي لصعوبة استخراجها.

قوائم الإرهاب والكود الدولي والقوائم الحمراء

عمدت بعض الدول لاستغلال الحالة العالمية المعنية بمكافحة الإرهاب في تضمين قوانينها المحلية كثير من آليات الاتهام للفئات المستهدفة بالقمع وإلحاقها بأوصاف وتدابير الإرهاب، مستغلة في ذلك عدم انضباط وصف الإرهاب نفسه، وعدم استقلال الجهات القضائية، وسيولة القوانين التي سنتها الدول في هذا الشأن، فتنتقل الدول من مرحلة "الوصم بالإرهاب" لمرحلة أخرى متقدمة تشمل إدراج المستهدف على قوائم الإرهاب المحلية، وإصدار إجراءات قضائية غيابية من أجل إدراج هذه الأسماء في القوائم الدولية للإرهاب عبر علاقاتها الدبلوماسية المختلفة، ويتم ذلك دون توثيق أو تدقيق.

توقيع الاتفاقيات الثنائية لتتبع المعارضين ومحاكمتهم وتسليمهم

تُبرم الدول المعنية بالقمع العابر اتفاقيات دولية ثنائية وجماعية تمكنها من تجاوز القوانين المحلية للدول المستضيفة، والتي تعيق حركة تسليم المعارضين أو محاكمتهم، عبر التعلل بأن الإجراء نابع من اتفاقية دولية ملزمة، ومن ثم تسليم المستهدفين بإجراءات سريعة لا تراعي حقوقهم الإنسانية أو التأكد من جدية الاتهامات بشأنهم.

الاشتراك في عضوية الهيئات الدولية الأمنية والقضائية

تمارس بعض الدول وصاية على الهيئات الدولية الأمنية والقضائية مثل "الإنتربول"، عبر التمويل الرسمي، أو العضوية المؤثرة، أو ربما رئاسة هذه الهيئات، وتحويلها لما يشبه المصيدة، أو دوائر تقنين إجراءات القمع، بعدما كانت إجراءات لضبط عمل الشرطة الدولية والتحقق من جدية الاتهامات.

آليات غير قانونية للقمع العابر للحدود
تمارس بعض الدول وصاية على الهيئات الدولية الأمنية والقضائية مثل "الإنتربول"، عبر التمويل الرسمي، أو العضوية المؤثرة، أو ربما رئاسة هذه الهيئات، وتحويلها لما يشبه المصيدة، أو دوائر تقنين إجراءات القمع، بعدما كانت إجراءات لضبط عمل الشرطة الدولية والتحقق من جدية الاتهامات
إطار آخر للإجراءات التي تقوم بها الدول يتمثل في الإجراءات الاستثنائية التي تستخدمها الدول عبر مؤسساتها الأمنية والمخابراتية، قد تصل لاستدراج المواطن والقبض عليه بقنصلية بلده ومن ثم القيام بعمليات من شأنها الإضرار بحياته أو حريته بترحيله خلسة بعمليات مخابراتية، أو عمليات "شراء" ولاء بعض الموظفين النظاميين في بعض الدول لتسريع إجراءات ترحيل المواطنين حال تنقلهم في المطارات ومنافذ العبور.

أضيفت مؤخرا آليات القمع الإلكتروني والتكنولوجي، عبر مشاركة الدول في تطوير خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، أو استقبال مقراتها الإقليمية في أراضيها، وكذا الاستعانة بجهود مؤسسات فنية محترفة وبيوت خبرة دولية تتعاقد معها الدول في إدارة كتائب الذباب الإلكتروني، أو إدارة حملات ما يعرف بـ"التحرش الإلكتروني"، لكن الخطير في هذه المسألة هو إتاحة الدولة استخدام سجلات المواطنين الرسمية، وإفشاء معلوماتهم وبياناتهم الشخصية التي تمتلكها مؤسسات الدولة بشكل طبيعي.

قدمت إسرائيل نموذج لتتبع النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية، مستفيدة بتقنيات الـ"GPS" في جوجل، وخوارزميات فيسبوك وإكس، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الطبيعية، فيما استفادت بهذه البيانات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للفتك والقتل بالصواريخ والمسيرات، وهو ما صار نموذجا قد تستعين به الدول القمعية.

ويشمل القمع العابر أمثلة ونماذج شهير، منها الإجراءات التي تقوم بها الصين ضد أقلية الأويجور، وما تقوم به الإمارات وبعض دول الخليج ضد ناشطي الربيع العربي، وما تقوم به مصر وتونس ضد نشطاء ثورتيهما، وما تقوم به بعض النظم السياسية ضد جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان المسلمين، سواء في الدول التي وصلت فيها للحكم مثل مصر وتونس والمغرب، أو تلك التي كانت شريك شعبي برلماني كما في الأردن، أو قريبة من صانع القرار كما في السودان.

مؤخرا بدأت بعض الدول الأوروبية التي كانت تتميز بضمان إجراءات عادلة في ملفات اللجوء السياسي بالتخلي عن تلك الإجراءات مقابل مزايا اقتصادية وسياسية في ملفات موازية، من ذلك تصنيف الاتحاد الأوروبي لبعض الدول التي تنتهج القمع الداخلي والقمع العابر كدول آمنة، واتخاذ إجراءات وفق هذه القرارات بطرد بعض اللاجئين أو المهاجرين أو تحويلهم لما يعرف بمراكز العودة أو مراكز اللجوء البديلة في دول لا تستطيع توفير الحماية للاجئ في دول آسيا وأفريقيا.

ما ينبغي على المجتمع الدولي فعله تجاه القمع العابر للحدود

ينبغي بداية إبعاد التصنيفات السياسية عن منابر العدالة الدولية وفي مقدمتها الإنتربول الدولي، فلا ينبغي أن يكون التصنيف عاما على أرضية العِرق أو الدين أو اللغة أو التوجه السياسي، ويتم ذلك عن طريق إيجاد آلية رقابة قضائية لعمل البوليس الدولي، فلا تتم عمليات تسليم المواطنين إلا عبر إجراء قضائي من جهة أعلى، في المقابل يجب أن ينتبه النشطاء في مجالات حقوق الإنسان لما تبرمه دولهم من اتفاقيات ثنائية، وتنقيتها من البنود التي تجعل الدولة آلة ضغط على معارضي الدول المتعاقدة، والإبلاغ عن هذه البنود للجهات القضائية المحلية لعدم الوقوع في أخطاء إجرائية قد تودي بحياة إنسان أو تحبس حريته.

أخيرا، يجب على مجاميع المهاجرين أو الفئات المرشحة للقمع أن تتحد في تجمعات قانونية وفق أطر إجرائية تسمح بها دول المهجر، تشرح قضيتهم للدول المستضيفة وتعمل على تقريب وجهات النظر بشأن حقوقهم، كما تمارس عملا سياسيا وقانونيا يحقق مستوى معقولا من الأمن وسقفا مقبولا من الاعتراف يمكن صاحبه من ممارسة حياته الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
  • وزارة المالية: قمنا بشكل مؤقت واحترازي بنقل أرصدة الأموال المخصصة لرواتب العاملين في القطاع العام من أبناء محافظة السويداء إلى فروع البنوك في مدينة إزرع، وذلك في سياق حرص الدولة على الوفاء بالتزامات تسديد الرواتب، وفي ضوء الاعتداءات المؤسفة التي تمت من قب
  • الشرعية تعود بقوة.. وزارتي المالية والخارجية تغادران الرياض إلى عدن وتُعلنان استعادة القرار من الداخل!
  • “التحالف الإسلامي” يختتم الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  • القمع العابر للحدود من أكواد الإرهاب إلى النشرات الحمراء
  • نزاهة تكشف أرقام مكافحة الفساد خلال شهر يوليو
  • هل كانت ضوابط النشر العلمي خطأً جسيما أم فضيحة مستورة؟
  • الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
  • وزارة المالية: باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والأخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي
  • «الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»