فيديو..دمار هائل وغير مسبوق في أفيفيم بصواريخ حزب الله
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق الدمار الهائل الذي لحق بمستوطنة"أفيفيم" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، بفعل صواريخ "حزب الله اللبناني.
ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن أحد أعضاء مجلس مستوطنة "أفيفيم" قوله: "أجزاء كبيرة من المستوطنة تحترق حرفيًا في هذه اللحظات، منازل وممتلكات ومصانع ومناطق زراعية".
أحد أعضاء مجلس مستوطنة "أفيفيم": "أجزاء كبيرة من المستوطنة تحترق حرفيًا في هذه اللحظات، منازل وممتلكات ومصانع ومناطق زراعية". pic.twitter.com/3vd61emd7w
— خبرني - khaberni (@khaberni) November 6, 2024ويأتي استهداف مستوطنة"أفيفيم" بالتزامن مع غارات عنيفة شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعلبك.
تصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية في بيروت، بعد قصف الاحتلال. pic.twitter.com/R2PhrtrUDq
— خبرني - khaberni (@khaberni) November 6, 2024مشاهد من آثار الغارة على مدينة #بعلبك pic.twitter.com/Gl2WVza8aM
— Altatemma (@altatemma) November 6, 2024ومنذ، صباح اليوم الأربعاء، كثف حزب الله رشقاته الصاروخية نحو " تل أبيب" ومستوطنات الشمال، في ذكرى مرور 40 يوماً على اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله.
????⚡️ لحظة هروب الإسرائيليين في شوارع تل أبيب خلال القصف الصاروخي من لبنان. pic.twitter.com/qXIrvCOhxA
— الموجز الروسي | Russia news ???????? (@mog_Russ) November 6, 2024وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، سقوط صاروخ داخل مطار بن غوريون، مما أدى إلى تضرر طائرة بوينغ وإعاقة حركة الطيران مؤقتا من وإلى المطار.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار التي سُمعت في شمال ووسط البلاد كانت نتيجة إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: حزب الله pic twitter com
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
مشاركة