بوابة الوفد:
2025-06-19@16:07:20 GMT

دية القتل الخطأ للصغير.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن؛ جاء فيه: «أَنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً مِن الإبِلِ.

.» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألف دِينارٍ»، وقد أجمعت الأمة على وجوبها.

حكم بر الوالدين ومدى طاعتهما في اختيار الزوجة.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة الإفتاء تحذر من إيذاء الحيوان والتمثيل به

أوضحت الإفتاء، أن الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وعلى الأخير الفتوى في عصرنا وبلدنا.

وبينت أن درهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءًا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق، وتدفع لهم طبقًا ليوم بدء أدائها، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عصبته-، وتُدفَع مقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. ولا فرق في ذلك بين الطفل والبالغ.

التصالح في أمر الديةدار الإفتاء

وذكرت أن التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم، وقد فوَّض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها؛ تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسر دفعها أصلًا أو دفعها كلها، ولا فرق في الدية بين أن يكون القاتل كبيرًا أو صغيرًا أو رجلًا أو امرأة؛ لأن القتل متحقق في كل الأحوال، وقبول الدية جائز شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها؛ يقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

وقالت الإفتاء، إن الشرع قد أوجب الكفارة على القاتل خطأ، وهي صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ﴾ [النساء: 92]، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، والصيام متعين على من استطاع، والإطعام يجوز فيه عند الحنفية إخراج القيمة بأن يُعطَى كلُّ مسكين من النقود ما يكفيه وجبتين مشبعتين، ويجوز أن يكون الإطعام للستين في يوم واحد أو أكثر.

واختتمت: "ومع تكييف هذه المسألة على أنها قتل خطأ، إلا أننا ننبه على أن هذا بحسب الوارد إلينا بالسؤال؛ أي أنه بافتراض أنه ليس هناك تعمدٌ من القاتل أو تربصٌ منه بالقتيل، وعلى افتراض أنه لم يكن مرتكبًا لخطأ جسيم؛ ككونه يقود سيارته بسرعة كبيرة فوق المسموح مروريًّا، وإلا فإن الأمر يلزم منه تدخل السلطة القضائية للحكم عليه ولورثة المقتولين بما يكون مناسبًا لكل حالة فوق استحقاقهم الدية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء الدية درهم الفضة

إقرأ أيضاً:

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لتهريبه أقراص مخدرة إلى المملكة

الجوف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”، وقال تعالى: “ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين”، وقال تعالى: “والله لا يحب الفساد”. وقال تعالى: “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم”.

أقدم/ صالح بن عبدالله بن محمد الحازمي (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدّرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ صالح بن عبدالله بن محمد الحازمي (سعودي الجنسية) يوم الخميس 23 / 12 / 1446هـ الموافق 19 / 6 / 2025م بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لتهريبه أقراص مخدرة إلى المملكة
  • هل تسقط الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا بالتوبة أم يجب القضاء؟.. الإفتاء توضح
  • هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح
  • سورة لا تتم الصلاة إلا بها.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح ضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية
  • النصيحة والتوجيه.. الإفتاء توضح أساليب الإصلاح في الحياة الزوجية
  • هل تُحرَّم صلاة الجنازة على الميت المدين؟ دار الإفتاء توضح
  • هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجب إعادة الصلاة بعد أدائها بسرعة؟.. الإفتاء توضح الحكم