بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة للمستأجرين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.
وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الاماكن المؤجرة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.