"الصحفيين" ترسل إلى أعضائها النواب تعقيبا بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.
وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون حقوق المواطنين، والتأكيد على حقنا جميعًا في أن تكون التشريعات القانونية متماشية مع قواعد الدستور، حافظة للحقوق العامة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
ولفتت النقابة نظر الزملاء النواب إلى المواد المتعلقة بالصحافة، وهما المادتان (15) و(266) بعد حذف المادة (267)، وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وتضمنت الورقة 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ"العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية، أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون قانون ا جمیع ا
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
يثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من التساؤلات منذ إقراره، لا سيما بشأن حقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وهي من أبرز النقاط التي شغلت أذهان المواطنين، خاصة بعد دمج القوانين التأمينية في تشريع واحد وتحديث فلسفة التمويل والمزايا.
وجاءت أبرز ما جاء في القانون بشأن شروط استحقاق الأبناء لمعاش الأب، والأنصبة المقررة لهم، إلى جانب موقف بقية المستحقين مثل الزوجة والوالدين والإخوة.
القانون الجديد للتأميناتيعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين بشكل أكثر شمولا واستدامة، من خلال التمويل الجزئي لتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويستند القانون إلى دمج القوانين التأمينية السابقة في قانون واحد، مع تحقيق التوافق مع أحكام الدستور المصري التي تضمن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
نصت المادة 98 من القانون على أن المعاش ينتقل إلى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من تاريخ الوفاة، وفقا للأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ويشمل المستحقون:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات (وفق شروط معينة)
شروط استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى
حددت المادة 100 شروط استحقاق الابن لمعاش والده، وتضمنت:
ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 عاما.
يستثنى من هذا الشرط:
1.العاجز عن الكسب.
2.الطالب المنتظم في التعليم حتى البكالوريوس أو الليسانس بشرط عدم تجاوزه 26 عاما وعدم التحاقه بعمل.
3.الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مهنة بشرط عدم تجاوزه 26 عاما (للجامعيين) أو 24 عاما (للحاصلين على مؤهلات أقل).
أما بالنسبة للإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة والدها.
ما موقف الإخوة والأخوات؟
تشترط المادة 101 لاستحقاق الإخوة والأخوات نفس شروط الأبناء، بالإضافة إلى إثبات إعالة المتوفى لهم، ويعاد بحث هذا الشرط كلما طرأ تعديل على حالة المعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشفي حال توفر أكثر من معاش للمستحق، نصت المادة 102 على عدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة أو الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش الأعلى فقط، حسب الترتيب التالي:
1.المعاش عن النفس
2.عن الزوج أو الزوجة
3.عن الوالدين
4.عن الأولاد
5.عن الإخوة والأخوات
وإذا كان المعاش المستحق أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.
يبقى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد محاولة جادة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع توحيد مصادر الاستحقاق وضمان وصول المعاشات للمستحقين وفق معايير واضحة.