يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.

كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.

دستور ثانٍ للحريات في مصر

ويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديد

وأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىء

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحبس الاحتیاطی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي