حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد مانع شرعًا من إلقاءِ قُصاصَةَ الشعر وقُلامَةَ الأظافر في كيس المهملات، موضحة أن دفن ما يُقلم مِن الأظافر أو يُزال مِن الشعر مستحبٌّ لحرمةِ الإنسان وسائر أجزائه، وليس ذلك مِن قبيل الواجبات التي يأثم الإنسان بتركها، بل لا حرج في تركه عند التَّعذُّر أو المشقة.
بيان مدى اهتمام الإسلام بالنظافةوأوضحت الإفتاء أن النظافة شأنها في الإسلام عظيمٌ، فهي مطلَبٌ شرعيٌّ، ومقصِد مرعيٌّ؛ حفاظًا على حُسنِ صورةِ الإنسان التي خلقه الله عليها، قال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [التغابن: 3]، وقال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4].
وفي الحديث الشريف: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ.. الحديث» أخرجه الأئمة: الترمذي في "السنن"، والبزار وأبو يعلى في "المسند"، وحسَّنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير".
حكم دفن الشعر والأظفار بعد قصها والمراد بالدفن في ذلك
وأضافت الإفتاء: قصُّ الشَّعرِ وتقليم الأظفار مِن سُنن الفطرةِ التي تُحقِّقُ للمرءِ حُسْنَ هيئتِهِ، وجمالَ مَظْهَرِهِ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» متفقٌ عليه.
وتابعت: وما ينتج عن قصِّ الشَّعرِ والأظفار مِن قُصَاصَةٍ وقُلَامَةٍ، له اعتباران: أحدهما: كونها مما تَعَافُ مِن رؤيته النفوس، فيستلزم ذلك إبعادَها عن أعيُن الناس، والآخَر: كونها جزءًا مِن جسد الإنسان الذي قرَّر اللهُ سبحانه وتعالى له حُرمتَه وكرامتَه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، فيُستحبُّ دفنُها مراعاةً لهذه الحرمة وامتثالًا لذلك التكريم مِن لَدُن رب العالمين.
والمراد بالدَّفن هنا: أن تتمَّ مواراتُها تحت التُّراب، في أيِّ مكانٍ تيسَّر فيه ذلك، داخل الدَّار أو خارجها، وليس المراد منه الدَّفن في المقبرة، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26].
قال الإمام أحمد في تأويل الآية -كما نقله الإمام شمس الدين ابن مُفْلِح في "الآداب الشرعية" (3/ 331، ط. عالم الكتب)-: [يُلْقُون الأحياءُ فيها الدَّمَ، والشَّعرَ، والأظافيرَ، وتَدفِنون فيها موتاكم] اهـ.
وأكملت: والقول باستحباب دفن الشَّعر والأظفار بعد قصِّها هو مذهب جماهير الفقهاء مِن الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنها أجزاء آدميٍّ، والآدميُّ محترَمٌ ومكرَّمٌ، كما في "الاختيار" للإمام ابن مودود الموصلي الحنفي (4/ 167، ط. الحلبي)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عَابِدِين (1/ 108، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي" (1/ 289-290، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (1/ 66، ط. مكتبة القاهرة).
واختتمت: فأفادت نصوص الفقهاء أنَّ دفن الشَّعرِ والأظفار ليس مِن قبيل الواجب الذي يأثم تَارِكُهُ، فإن كانت الأرض معزولةً بالبلاط وما شابهه ممَّا يكون في المنازل حاليًّا، ويحجب التربة عن الظهور، فلا بأس بعدم دفن الشَّعرِ والأظفارِ حينئذٍ، والاكتفاءِ بإبعادها عن أعين الناس بإلقائها مع القمامة أو نحو ذلك؛ صونًا لحرمتها، وحفظًا لهم عن التأذي مِن رؤيتها، مِن غير حرجٍ ولا كراهة في ذلك، إذ "لَا يَلزَمُ مِن تَركِ المُسْتَحَبِّ الكَرَاهَةُ"، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (11/ 17، ط. دار المعرفة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظافة دار الافتاء المصرية اهتمام الإسلام بالنظافة الإفتاء دفن الش
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من الشعر أو الأظافر أثناء الإحرام؟ رأي الشرع
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.
وتابع مركز الأزهر في فتوى له: فإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
محظورات الإحراموكشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، عن الأمور التى يحذر على المحرم فعلها.
وأوضح أن محظورات الإحرام هي:
● كل مخيط محيط: يجوز أن ألبس مخيطاً يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن أقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة مخيط ومحيط معاً، ولكن لو كان محيطاً فقط وليس مخيطاً فيجوز كلبس الخاتم والساعة والحزام.
● حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: حلق الشـعر أو نتفه أو إزالته بأي كيفية كانت -كالكريم- ولو كان ناسياًـ فلا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل هذا ممنوع.
● الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال.
ونوه بأن الصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يسمى طيبا، ولا يستخدم للطيب أصالة، فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلاً، فليستخدم صابوناً ليس له رائحة، خروجا من الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، وكذلك الحال في الشامبو والعطور، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية كالجيلي مثلاً، وكل المصنعات الموجود فيها رائحة، لكن ما كان رائحته طبيعية كالتفاح أو مُرَبَّىٰ الورد البلدي فلا شيء عليه.
إذن فمن محرمات الإحرام أن تضع طيباً، وعلىٰ المحرم أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيباً، فإن تطيب أو لبس ما فيه طيب فعليه دم شاة.
● تغطية الرأس من الرجل.. والوجه ولُبس القُفَّازَيْن من المرأة: فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها لأنه «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا».
ويجب علىٰ المرأة -عند الشافعية- ألا تغطي وجهها حتىٰ لو كانت منتقبة في الحياة العادية، إلا أنها تأتي في الحج ولا بد عليها من أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.
وهناك بعض النساء لا تستطيع كشف وجهها أمام الرجال، لأنها تعودت علىٰ هذا بحيث إنها تخجل خجلاً كبيراً جداً فتخفي وجهها وعليها دم، ولها أن تسبل علىٰ وجهها ثوبا متجافياً عنها بخشبة أو بأي شيء، وتنزل الحجاب فيكون بعيداً عن وجهها، وفي نفس الوقت لا يراها أحد.
● ترجيل الشعر: أي أن تسريح الشعر من المحظورات، حتىٰ لا يسقط منه شيء.
● تقليم الأظافر: إلا إذا انكسر فيجوز إذا تأذىٰ به أن يزيله.
● قتل الصيد: يحرم علىٰ المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلا سواء للمحرم أو غير المحرم، والصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا وضع اليد عليه، والتعرض لجزئه، وشعره، وريشه.
● عقد النكاح: يحرم وأنت محرم أن تُزَوِّجَ وأن تَتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوجت وأنت بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن تكون وكيلاً في هذا العقد لأحد أطرافه.
● الوطء (الجماع): فالجماع مطلقاً وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة.
● المباشرة فيما دون الفرج بشهوة:، كلمس، أو تقبيل.
وبيَّن علي جمعة، أنه في جميع تلك المحظورات “الفدية”، فكل هذا إذا عملته أو وقعت في واحد منه؛ فعليك دم (ذبح شاة)، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، فإن لم تستطع فإطعام 6 مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع، فالجماع تفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفساداً.
وهو أيضاً يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.