ضبط بصمات مقلدة بوحدة صحية.. عقوبة الموظف حال تزوير مواعيد الحضور والانصراف
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
واقعة غريبة كشفتها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، رئيس الهيئة بضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية، وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها فى التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكترونى الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري عقوبة الموظف العام حال تزويره مواعيد الحضور والانصراف
نص قانون العقوبات على أن جرائم التزوير فى تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر من قبل الموظف العام، وكما جاء بالمادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضافت المادة 212 يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير فى موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية صدى البلد هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية موظف عام تزوير بصمة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.