بيان عاجل لوزير السياحة : ما حدث في الأهرامات جريمة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بضرورة محاسبة وزير السياحة والآثار، بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر بعض العمّال والفنيين وهم يقومون بتكسير أحجار الهرم الأكبر.
وقالت: إن ما حدث أساء لسمعة السياحة، وساهم بشكل كبير في انتشار الشائعات حول هدم أجزاء من هرم خوفو.
جاء ذلك في البيان العاجل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبوشقة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجًّها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن يقوم (كلب بلدي) بالتسويق للآثار بدون أي جهد أو تخطيط، وعمل دعاية مجانية، بملايين الدولارات، جذبت انتباه واهتمام العالم، وفي المقابل تقوم وزارة السياحة والآثار باستخدام (أجنة وشاكوش) بهدر كافة الجهود والأموال، وضرب السياحة.
وأوضحت أن البيان الذي أصدرته غرفة العمليات بوزارة السياحة والآثار يؤكد سوء الإدارة، وأن ما ذكره البيان من تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، لا يكون بهذا الشكل العشوائي والبدائي، وأن تواجد السياح ووكالات الأنباء، أساء كثيرًا لمصر، بعد أن رصدوا ذلك بالصوت والصورة، خصوصًا أن ذلك حدث أثناء أوقات العمل الرسمية بمنطقة آثار الهرم، وقبل أن يتم غلق المنطقة، ما تسبب في استياء كبير وموجة سخرية عالمية.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على ضرورة محاسبة الوزير وكافة المسؤولين في الوزارة، الذين تسببوا في انتشار الشائعات، وتشويه السمعة السياحية لمصر وللأهرامات كواحدة من عجائب الدنيا الفريدة، التي لا مثيل لها.
وأكدت النائبة أنه ليس من المقبول إلقاء اللوم على الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكهرباء، وألا تتنصل وزارة السياحة والآثار من مسؤولياتها الأصيلة، متسائلة: ماذا لو قام الشخص الذي يقوم بأعمال الصيانة بالإساءة للأثر نفسه، وأين كانت اللجنة المشرفة؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة أبوشقة وزير السياحة الهرم الأكبر تكسير أحجار الهرم الأكبر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.