رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجانب مشروع قانون لجوء الأجانب الشهادات الدراسية القوانین ذات الصلة وتنص المادة على النحو
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.