بعد أن اختطف طليقته.. التماس 10 سنوات سجناً لشاب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التمست نيابة محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً لشاب “م.ع” في العقد الثالث من العمر. بعد قيامه باختطاف طليقته مع طلبه فدية بقيمة 300 مليون سنتيم .
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية بعد شكوى رفعها والد الضحية وابنته البالغة من العمر 27 سنة. إلى مصالح الأمن بالكاليتوس،
جاء فيها أنها تعرضت للاختطاف من طرف طليقها بعد أن ذهبت الى المعهد الذي تدرس فيه،.
وقالت الضحية إن طليقها كان متواطئاً مع شرطيين أحدهما اسمه “م” و الأخر اسمه “ز”. وهما من طلبا منه إرجاعها لأن عائلتها تبحث عنها. وأضافت أنهما أجبراها على الإدلاء بتصريحات مغايرة.
وقد أنكر المتهم (طليقها) أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التهم المنسوبة إليه. مؤكدا بأنه كان على تواصل دائم مع طليقته عبر فايسبوك، ولديه ما يثبت ذلك. كما اتفق معها على اللقاء وذهبا معا إلى باب الزوار وبومرداس. نافيا علاقته بالشرطيين اللذين تحدثت عنهما.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.