مدير كيان تعليمى وهمى فى القاهرة: أوهمت الضحايا بشهادات مزورة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث كيان تعليمى اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".