الواجب فعله عند سماع الأذان وما يردده المسلم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على استحباب متابعة المؤذِّن وإجابته بترديد الأذان خلفه لكلِّ من سمعه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه.
مايقوله المسلم عند سماع الأذانواوضحت الإفتاء أنه يسَنّ لمَن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن إلَّا في حالات معينة، وهي قول المؤذِّن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وعند قول المؤذِّن في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم"، يقول السامع: "صدقت وبررت"، وعند قول المؤذِّن في الإقامة: "قد قامت الصلاة"، يقول السامع: "أقامها الله وأدامها.
آراء جمهور الفقهاء في الواجب فعله عند سماع الأذان
وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة نصوا على أنَّ شأن المسلم حال سماع الأذان أن يكون مُنصتًا له، مُنشغلًا بترديده، وألَّا ينشغل بالكلام ولا بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة، وذلك لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، وهذا على سبيل الاستحباب.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 89، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [ولا ينبغي أن يتكلَّم السامع في الأذان والإقامة، ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القرآن ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 118، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكلِّ سامعٍ من طاهرٍ ومحدثٍ وجنبٍ وحائضٍ وكبيرٍ وصغيرٍ؛ لأنه ذِكرٌ، وكل هؤلاء من أهل الذكر.. فإذا سمعه وهو في قراءةٍ أو ذكرٍ أو درسِ علمٍ أو نحو ذلك: قطعه وتابع المؤذِّن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 310، ط. مكتبة القاهرة): [إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها، ليقول مثل ما يقول؛ لأنَّه يفوت، والقراءة لا تفوت] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الأذان سماع الأذان سماع الأذان
إقرأ أيضاً:
مواقيت الإحرام المكانية.. هل يصح فعله قبل الميقات؟
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن مواقيت الإحرام لمن كان خارج مكة، منوهة أن مكان ذو الحليفة: (أبيار علي) وهو ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها.
مواقيت الإحرام المكانيةوقالت دار الإفتاء، إن منطقة الجحفة: (رابغ) هي ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها، أما منطقة يَلَمْلَم: (السعدية) فهي ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها.
وذكرت دار الإفتاء أن منطقة قرن المنازل: (السيل الكبير) هي ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها، ومنطقة ذات عِرْق: (الضريبة أو الخريبات) هي ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.
الإحرام قبل الميقاتوقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن الإحرام للحج -وكذا العمرة- قبل الميقات جائزٌ شرعًا، وهو الأفضل لمن يأمن على نفسه ارتكاب محظورات الإحرام ويخشى أن يفوته الميقات دون أن يحرم.
وتابعت: أما من خشي الوقوع في شيء من محظورات الإحرام إذا قدَّمه عن الميقات ولا يخشى فوات الميقات دون إحرام فالمستحب في حقه أن يحرم من الميقات.
أنواع الإحرام للحجوقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإحرام للحج له ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، ولكن منهم أحكامه.
وأوضح مركز الأزهر في منشور له، أن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.