بغداد اليوم -  متابعة

أوضح علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، بعض النقاط التي أشار إليها خلال مقابلة صحفية أجراها مؤخرا مع موقع المرشد الأعلى.

وكتب علي لاريجاني، على حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024): فيما يتعلق بالملف النووي، أخلت الولايات المتحدة بالتزامها بالاتفاق السابق (خطة العمل الشامل المشتركة) وانسحبت منه، مما ألحق الضرر بإيران، وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم ورفعت درجة النقاء إلى أكثر من 60%".

وذكر مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن “الطرفين اليوم أمام وضع جديد، فإذا قال المسؤولون الأمريكيون الجدد إنهم فقط ضد مسألة السلاح النووي الإيراني، عليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقبلوا التنازلات اللازمة، بما في ذلك التعويض عن خسائر إيران وغيره حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد، لا إصدار قرار أحادي الطرف كالقرار الذي رأيناه في مجلس المحافظين”.

وكان قال لاريجاني في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني أن على القوى الغربية اتخاذ العبر من سياساتهم الخاطئة، مؤكدا أنهم عندما أصدروا قرارات ضد إيران تسببوا بمشاكل اقتصادية في إيران لكن إيران تقدمت في المجال النووي وقامت بتخصيب اليورانيوم فوق 60%".

وأضاف مخاطبا القوى الغربية: "إنكم حاولتم ثني إيران لكنكم رأيتم أن ذلك غير ممكن، فليس أمامكم إلا طريقان: أحدها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي تمت الموافقة عليها سابقا".

واستدرك" لقد سمعت أن الحكومة الجديدة للولايات المتحدة تقول: “نحن لا نقبل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) هذه على الإطلاق لأن الإيرانيين خدعونا!” – فنقول إن الاتفاق السابق ليس نازلا من السماء، فلننتقل إلى موضوع الجديد: تقولون “إيران نووية نقبلها. ليس لدينا خلاف إذا لم تتوجه إيران نحو القنبلة!”; لدينا تخصيب إلى هذا الحد، فلنتفق على أن لا نذهب نحن نحو القنبلة النووية، وأنتم بدوركم عليكم أن تقبلوا شروطنا لأن لإيران شروطها حسب تجربة الماضي".

وتابع مستشار المرشد الأعلى الإيراني" لننتقل إلى اتفاق جديد، واقبلوا شروطنا ولا ننصحكم باتباع سلوكياتكم الخاطئة السابقة. هذا هو الحل. دعونا نستخدم هذا الحل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأعلى الإیرانی المرشد الأعلى

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • أي دور لأوروبا في الملف النووي الإيراني؟
  • إيران تطالب ترامب بتعويضات عن خسائر حرب الـ 12 يوما قبل استئناف مفاوضات النووي
  • طهران تؤكد الرد على أي هجوم جديد.. خامنئي: «الملف النووي» ذريعة لضرب إيران
  • خطة إيران الذكية للتخلي عن الـGPS
  • «خامنئي»: الغرب يستغل الملف النووي كذريعة للاصطدام مع إيران
  • 1800 جنيه لليوم.. قرار وزاري بزيادة أجر المرشد السياحي
  • 8 ساعات بـ1800 جنيه.. زيادة أجر المرشد السياحي اعتبارًا من أكتوبر المقبل
  • 1800 جنيه لليوم.. زيادة أجر المرشد السياحى في مصر
  • شروط الهجرة إلى نيوزيلندا 2025 والخطوات والأوراق المطلوبة